⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-5-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الشفعة فى ظل القانون القديم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من مقتضى نص المادة الثامنة من قانون الشفعة "" القديم ""أن حق الشفيع يبقى ولو كان المشتري حائزا لما يجعله شفيعا على أن يراعى فيما يتعلق بالأولوية ما ذكر في المادة السابعة، ولما كانت الأولوية المشار إليها في المادة السابعة على نوعين أولوية بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة وأولوية بحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة، فانه إذا تعدد الشركاء على الشيوع وكان المشتري أحدهم فان حق الشفعة يثبت لطالبيه من الشركاء ويكون استحقاقهم مع المشتري في العقار المشفوع فيه كل بنسبة نصيبه، أما قصر معنى الأولوية في النص السالف ذكره على أولوية الدرجة فهو تقييد للمطلق وتخصيص للعام دون مبرر يقتضيه. وإذن فمتى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أنه "" إذا تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع وكان أحدهم مشتريا فلا شفعة ممن هم في درجته "" فان هذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون المدني ـ القديم ـ الذي يحكم النزاع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.