⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 673 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1980-12-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الدفع بعدم القبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد المجيد وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و القضاء به ، هو دفع شكلى ، لا تستنفد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع . فإذا إستؤنف حكمها قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و برفض الدفع ، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها و منه الدفع بعدم قبول الدعوى الذى لما تقل كلمتها فيه ، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه ، و من ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه . و إذ تصدت محكمة الإستئناف للموضوع و قضت فى الدفع بعدم القبول ، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، و مع أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئى الأساسية للنظام القضائى التى لا تجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها .