⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 607 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1980-4-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة . وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل فى ان مورث المطعون ضدهم الخمسة الاول اقام الدعوى رقم 1208 لسنة 63 تجارى كلى القاهرة على البنك العثمانى – الذى خلفه بنك بورسعيد الطاعن – وعلى المطعون ضده الاخير طالبا الزامهما بان يقد\ما حسابا مؤيدا بالمستندات عن المبالغ المستحقة له عن توريد 12956 ياقة زرقاء الى ادارة الاسلحة والمهمات بالقوات البحرية التى مثلها المطعون ضده الاخير والزامهما بان يدفعا له ما قد يكون مستحقا له فى ذمتهما ، وقال بيانا لدعواه انه رست عليه بتاريخ 15/5/1956 المناقصة العامة رقم 1956 التى اعلنت عنها ادارة الاسلحة والمهمات بالقوات البحرية وبتاريخ 24/7/1956 تنازل للبنك العثمانى عن جميع المبالغ المستحقة والتى تستحق له بسبب هذه المناقصى وكان ذلك على ان يقوم البنك بتمويل هذه العملة ولكنه لم يفعل وقد سددت ادارة الاسلحة والمهمات بالقوات البحرية للبنك المستحقة له بسبب تنفيذ المناقصة وتوريد الياقات المطلوبة وان كانت هذه المبالغ من حقه وحده وكان لا يعرف مقدار ما حصله البنك منها وما تبقى فى ذمة الادارة المذكورة فقد اقام الدعوى بطلباته السالفة . وبتاريخ 1/3/1967 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الطلب الخاص بتقديم كشف حساب وندبت خبيرا لتصفية الحساب بين الطرفين عن عقد التوريد المشار اليه . وقدم الخبير تقريرا خلص فيه الى ان مورث المطعون ضدهم الخمسة الاول كان قد تعاقد مع ... .... .... بموجب عقد مؤرخ 1/8/1956 للقيام بعملية التوريد نيابة عن . وتنازل للبنك العثمانى عن قيمة التوريدات كما تنازل فى نفس الوقت ... .... .... عن المبالغ التى ترد للبنك من القوزات البحرية واوضح الخبير ان المورث هو الذى قام بالتوريد وان البنك لم يقم بتمويل العملية وان صافى ما تم توريده للبنك بلغ 2501 ج و 612 م قامت ادارة الاسلحة والمهمات البحرية بتوريده للبنك العثمانى فى 8/10/1962 اعمالا للتنازل الصادر من المورث للبنك . وبتاريخ 14/5/1969 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى . استانف المطعون ضدهم الخمسة الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم 442 لسنة 86 القاهرة . وبتاريخ 19/5/1970 قضت محكمة استئناف القاهرة بالغاء الحكم المستانف وبالزام البنك بان يدفع للورثة مبلغ 2502ج و 842 م والفوائد القانونية . طعن البنك فى هذا الحكم بطريق النقض .وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم . واذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون لصدوره على خلاف ما قضى به الحكم الحائز لقوة الامر المقضى الصادر فى الاستئناف رقم 221 لسنة 78 ق وفى بيان ذلك يقول البنك الطاعن ان مورث المطعون ضدهم الخمسة الاول كان قد اقام الدعوى رقم 2185 لسنة 58 تجارى كلى القاهرة على البنك وعلى المطعون ضده السادس ، ووكيل الدائنين فى تفليسة .... .... ... طالبا الحكم بفسخ التنازل الصادر منه للبنك واعتباره كان لم يكن واستحقاقه وحده لثمن الياقات التى قام بتوريدها ورد ما قد يكون دفع للبنك نفاذا لهذا التنازل تاسيسا على ان التنازل المشار اليه قد اصبح فاقد السبب وغير ذى موضوع بعد تخلف ..... ..... .... عن تنفيذ التزامه فى العقد المبرم بينهما فى 1/8/1956 بتوريد الياقات موضوع المناقصة . وقد قضت محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 28/2/1961 بعدم قبول الدعوى تأسيسا على تخلف المورث عن التقدم بدينه الى مامور التفليسة تطبيقا لحكم المادة 128 تجارى |. واذ استانف المورث هذا الحكم بالاستئناف فى تفليسة ..... .... ... قضت محكمة استئناف القاهرة فى 13/2/1962 بتاييد الحكم المستأنف واقامت قضاءها - فى اسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا - على انه كان يتعين عى المورث ان يطلب فسخ التعاقد الحاصل بينه وبين ..... .... ... بتارخ 1/8/1956 الذى جاء فى صلبه التزامه بالتنازل عن كافة المبالغ المستحقة له قبل القوات البحرية الى البنك حتى تستقيم الخصومة وتسطتيع المحكمة ان تنفذ الى اغوار النزاع وتقول كلمتها فى تنفيذ العقد ، وان المورث اذ اغفل ذلك الطلب فقد حجب المحكمة عن بحث النزاع - ولما كان الثابت ان المطعون ضدهم الخمسة الاول قد اثاروا نفس النزاع فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، واغلوا طلب فسخ التعاقد المبرم بين مورهم و .... .... ... فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام البنك برد مبلغ 2501ج و842م على اساس فقدان سببه لعدم قيام ... .... .. بالتوزريد يكون قد صدر على خلاف ما قضى به من الحكم السابق صدوره بين الخصوم انفسهم وفى ذات النزاع وحاز قوة الامر المقضى فيه اذ لا عبرة باختلاف انفسهم ما دام الاساس فيهما واحد وهو الادعاء بتخلف سبب الحوالة ويكون الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك انه لما كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد اجازت الطعن فى الحكم اذا صدر على خلاف حكم سالبق فانه يجوز للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى اى حكم انتهائى قضى على خلاف حكم سابق بين صدر بين الخصوم وانفسهم وفى ذات النزاع وحاز قوة الامر المقضى سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع او لم يدفع وساء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة ام لم تكن مطروحة عليها وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى اذ هى اجر بالاحترام وحتى لا يترتب على اهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لاصحابها ولما كانت قوة الامر المقضى لا تثبت الا لما ورد به المنطوق دون الاسباب الا انه اذا كانت الاسباب قد تصمنت الفصل فى بعض اوجه النزاع التى اقيم عليها المنطوق فان ما جاء بالاسباب يعد قضاء مرتبطا بالمنطوق ومكملا له ويكتسب ماله من قوة الامر المقضى لما كان ذلك . وكان البين من مدونات الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 221 سنة 78 ق القاهرة – الذى قدم الطاعن صورة رسمية منه فى هذا الطعن – ان مورث المطعون ضدهم الخمسة الاول اقام تلك الدعوى على البنك الطاعن يطلب الحكم بفسخ التنازل الصادر من البنك الطاعن عما يستحقه لدى اعادة الاسلحة والمهمات البحرية ورد ما يكون قد دفع منها للبنك وركن فى دعواه الى ان التنازل غير ذى موضوع ، وقد انتهى الحكم الشمار اليه فى قضائه الى عدم قبول الدعوى تأسيسا على انه كان امتنع عن تنفيذ التزامه فقد اصبح التنازل غير ذى موضوع ، وقد انتهى الحكم المشار اليه فى قضائه الى عدم قبول الدعوى تأسيسا على انه كان متعينا على المروث المذكور ان يطلب فسخ التعاقد الحاصل بينه وبين ... .... ... حتى تستقيم الخصومة وتستطيع المحكمة ان تنفذ الى اغوار النزاع وتقول كلمتها فيه ، وكان المطعون ضدهم الخمسة الاول قد اقاموا الدعوى الحالية على البنك الطاعن بطلب الزامه بما قبضه من ادارة الاسلحة والمهمات البحرية من مستحقاته لدها عما ورده لها من ياقات زرقاء ، ولم يطلبوا فسخ التعاقد المبرم بين مورثهم ... .. ..... فاجابهم الحكم المطعون فيه الى طلباتهم تأسيسا على ان السبب الذى حث مورثهم على التنازل للبنك الطاعن عن متحقاته لدى الادارة المشار اليها هو التزام ..... ..... ..... قبل المورث بتوريد الياقات المتعاقد عليها ، واذ لم ينفذ ... ... .... التزامه فان التنازل المورث للبنك عن مستحقاته يفقد سببه فيلزم البنك برد ما دفعته له ادارة الاسلحة والمهمات البحرية من مبالغ غير مستحقة له من الحكم مخالف لما سبق ان قضى به الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 221 لسنة 78 ق القاهرة بين نفس الخصوم وفى ذات النزاع طالما لم يطلب المطعون ضدهم الخمسة الاول الحكم لهم بفسخ تعاقد مورثهم مع ... .... .... ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالخطا فى تطبيق القانون بما يوزجب نقضه ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه ولما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم جوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الاستئنافى رقم 221 لسنة 78 ق القاهرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن فى الحكم إذا صدر على خلاف حكم سابق ، فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى قضى على خلاف حكم صادر سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و فى ذات النزاع و حاز قوة الأمر المقضى سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع ، و سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها ، و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، إذ هى أجدر بالإحترام ، و حتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت قوة الأمر المقضى لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق دون الأسباب ، إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق و مكملاً له و يكتسب ما له من قوة الأمر المقضى.