الطعن رقم 418 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1980-1-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع المزاد
⚖️ حكم مرسى المزاد
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وحسن النمر ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما هو يبين من الحكم المطعون فيه وسار اوراق الطعن - تتحصل فى ان .... ..... ..... ... اتخذت اجراءات التنفيذ العقارى ضد مدينها .... .... ... .... فى القضية رقم 430 لسنة 61 ق بيوع مصر المختلطة التى حكم فيها بتاريخ 17/4/1937 م بارساء نزاد بيع العقاغر المنفذ عليه على ... ... ... مورث المطعون عليه السادس الذى تصرف فى هذا العقار بالبيع الى المطعون عليها السابعة التى باعته للطاعن - اقام المطعون عليهم من الثانية الى الخامسة باعتبارهم ورثة المدين " ... .... ... ... ... " - الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة بطلب اعادة اجراءات البيع على ذمة الراسى عليه المزاد لتخلفه عن سداد باقى الثمن . وقد اوقفت الاجراءات فيها برفع الطاعن دعوى الاستحقاق رقم 333 لسنة 1953 الجيزة الابتدائية ، ولما شطبت هذه الدعوى ولم يجددها الطاعن فى الميعاد استانفت المطعون عليهم من الثانية الى الخامسة السير فى دعوى البيوع ولما ااقم الطاعن الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية للحكم ببطلان الاجراءات فى الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة سالفة البيان وثبوت ملكيته للعقار موضوع هذه الاجراءات حكمت المحكمة فى 30/9/1964 م بوقف اجراءات البيع فى القضية رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة الا ان اجراءات البيع استمرت رغم ذلك امام المحكمة الجزئية حتى حكم فى 9/1/1966 بارساء مزاد العقار على المطعون عليها الاولى التى ادخلها الطاعن فى الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية لتسمع الحكم بطلباته فيها اقام المطعون ضدهن من الثانية الى الخامسة الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية للحكم ببطلان صحيفة الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة بتاريخ 7/3/1968 م بعدم قبول الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية وفى الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية بالغاء اجراءات التنفيذ المتخذة فى الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة بما فى ذلك حكم مرسى المزاد الصادر فيها بجلسة 9/1/1966 لبطلانها وبتثبيت ملكية الطاعن للعقار موضوع النزاع |. استانفت المطعون عليها الاولى الشق الثانى من هذا الحكم وقيد ( استئنافها ) برقم 1074 سنة 85 ق القاهرة ، كما استانفته المطعون عليهن من الثانية الى الخامسة وقيد الاستئناف برقم 1076 سنة 85ق القاهرة وبعد ان امرت محكمة الاستئناف بضم الاستئناف الثانى الى الاستئناف الاول حكمت بتاريخ 23/3/1970 برفض الاستئناف عن الحكم فى الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية وبعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى 30/1/1964 وبالغاء الحكم المستانف فى الدعوى رقم 764 سنة 1964 الجيزة الابتدائية وعدم قبول هذه الدعوى - طعن الطاعن فى هذا الشق الاحير من هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة بغرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثالث التناقض وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف بعد ان ايدت الحكم الابتدائى فيما رد به على ما اثير حول بطلان صحيفة الدعوى رقم 764 لسنة 1964 الجيزة الابتدائية او انعدامها للاسباب التى بنى عليها ، ونقضت لذلك الاستئناف بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى رقم 326 لسنة 1966 الجيزة الابتدائية التى رفعتها المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها بطلب بطلان حكم وقف اجراءات البيع الصادر فى 30/9/1964م فى الدعوى رقم 764 لسنة 1964م المشار اليها مما مفاده اعتراف المحكمة بسلامة ذلك الحكم وعدم جواز استئنافه بما يستتبع احترام آثاره ومن اهمها انعدام حكم مرسى المزاد لانه وليد اجراءات قضى بتأييد الحكم الابتدائى بوقفها عادت بعد ذلك واقرت قيام حكم مرسى المزاد وبحجة عدم جواز النيل منه بدعوى بطلان اصلية بما يجعل قضاءها مشوبا بالتناقض .
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه يبين من مدونات الحكم الابتدائى ان الطاعن اذا اقام الدعوى رقم 764 لسنة 1964 الجيزة الابتدائية للحكم ببطلان اجراءات دعوى البيع رقم 8 لسنة 1951 م بندر الجيزة وحكم مرسى المزاد الصادر بها فى 9/1/1966م واقامت المطعون عليهن من الثانية الى الخامسة الدعوى رقم 326 لسنة 1966 الحيزة الابتدائية للحكم ببطلان صحيفة دعوى الطاعن سالفة الذكر وبطلان الحكم الصادر فيها فى 2/9/1964 م بوقف اجراءات البيع فى الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م المشار اليها ، وامرت المحكمة بضم الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية الى الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية ليدر فيها حكم واحد ، حكمت بعدم قبول الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م لانها لم تؤسس على طلب بطلان حكم يتحرر من اركانه الاساسية ولم تتعرض بصدد قضائها فى الدعوى المذكورة لحكم مرسى المزاد الصادر فى دعوى البيوع رقم 8 سنة 1951 م بندر الجيزة وما كان لها ان تتعرض له وهو صادر لصالح المدعيات فى الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م سالفة الذكر فلا يتصور ان يكون محل طعن منهن ثم عرضت المحكمة بعد ذلك لدعوى الطاعن رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية وناقشت الاسس التى اقام عليها طلب بطلان اجراءات البيع فى الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة وحكم مرسى المزاد الصادر فيها بدعوى مبتداة منتهية الى انعدام هذا الحكم للاسباب التى اسست عليها قضاءها وحكمت للطاعن بثبوت ملكيته للاعقار محل النزاع فلما استانفت المطعون عليهن من الثانية الى الخامسة طلبات اعادة البيوع على مسئولية المشترى المتخلف فى الدعوى رقم 8 لسنة 1951 بيوع بندر الجيزة - وطلبن الغاء الحكم المستانف فى الدعويين وحكم وقف اجراءات البيع الصادر فى 30/9/1964 لبطلانه وبطلان عريضة الدعوى رقم 764 لسنة 1964 الجيزة الابتدائية والحكم اصليا ببطلان عريضة الدعوى المذكورة والغاء كافة ما ترتب عليها من آثار واحتياطيا برفض دعوى الطاعن . قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به بالنسبة للدعوى رقم 326 لسنة 1966 الجيزة الابتدائية للاسباب التى اقيم عليها الحكم المكور ، ثم عرض بصدد استئناف الراسى عليها المزاد للشق من الحكم الابتدائى الخاص بالدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية الى تغيير اسبابه التى اقم عليها قضاءه بانعدام حكم مرسى المزاد فى دعوى البيوع رقم 8 لسنة 1951 بندر الجيزة ذاهبا الى خطا الحكم فى هذا الخصوص ورتب على ذلك انه اذا كان الطعن فى حكم مرسى المزاد قد استغلق لسبب او لآخر فانه لم يكن للطاعن فى سبيل التخلص منه ان يلجا الى دعوى البطلان الاصلية مادام لم يكن للطاعن فى سبيل التخلص منه ان يلجا الى دعوى البطلان الاصلية مادام قد ثبت فساد الادعاء بعدم اختصامه فى دعوى اعادة البيع وانتهى الى الغاء الحكم المستانف وعدم قبول دعوى الطاعن لما كان ذلك وكان البين من كل ما تقدم ان قول الطاعن بان الحكم المطعون فيه ايد حكم محكمة الدرجة الاولى فيما جاء به ومتعلقا بحكم مرسى المزاد قول لا يصادف محلا من اسباب هذا الحكم وكان التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به اسبابه او يكون واقعا فى اسبابه بحيث لا يمكن معه فهم اساس قضاء المنطوق وهو ما برئت منه اسباب الحكم المطعون فيه فان النعى بالتناقض يكون على غير اساس .
وحيث أن مبنى السبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان محكمة الاستئناف بعد ان قررت ان حكم مرسى المزاد قرار يصدره القاضى بما له من سلطة ولائية وبالتالى يخرج من عداد الاحكام فلا يجوز حجية - ومن ثم يجوز طلب بطلانه بدعوى مبتداة - عادت الى القول بانه يحوز حجية كاملة على كل من صدر فى مواجهته شانه فى ذلك شان الاحكام العادية لحسمه كل المنازعات الشكلية بين اطرافه وتكون قد خالفت نص المادة 705 من قانون المرافعات السابق التى اجازت طلب بطلان اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار بدعوى ترفع بالاوضاع العادية وهو ما يستفاد منه جواز رفع الدعوى المبتداة ببطلان حكم مرسى المزاد ، واذ فاتت محكمة الاستئناف ان حكم مرسى المزاد وقد صدر بعد الحكم النهائى بوقف اجراءات البيع اعمالا لنص المادة 6 706 من القانون سالف الذكر - ورغم اتصال علم قاضى البيوع بهذا الحكم الاخير - ودون اعلان وارث المشترى المتخلف بالعزم على الاستمرا فى اجراءات البيع يكون والعدم سواء لصدوره من قاضى فقد ولايته على دعوى البع فضلا على اجراءات باطلة مما يجيز للمشترى المتخلف وللطاعن باعتباره خلفا له التمسك ببطلانه بدعوى مبتداة وهو ما اخذ به الحكم الابتدائى وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالغاء حكم محكمة الدرجة الاولى فى الشق الخاص بدعوى الطاعن رقم 764 لسنة 1964م الجيزة الابتدائية وبعد قبولها على قوله " وبما ان المستانفه فى الاستئناف رقم 1074 سنة 85 ق القاهرة - المطعون عليها الاولى - نعت ضمن ما نعت على الحكم المستانف فى رفع الدعوى المبتداة بطلب بطلان اجراءات التنفيذ وتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذه الاجراءات مع انه كان مختصما فى الدعوى رقم 8 لسنة 1951 بيوع الجيزة وصدر حكم نزع الملكية فى مواجهته فلم يطعن فى حكم مرسى المزاد عملا بالمادة 692 مرافعات . وبما ان حكم مرسى المزاد ان كان لا يعتبر حكما بمعنى الكلمة لانه قرار يصدر القاضى بما له من سلطة ولائية الا انه يفترض حسمه لكافة المنازعات الشكلية اطراف الحجز وفى هذا تتشابه طبيعته مع طبيعة الاحكام - بحيث متى صدر فى مواجهة هؤلاء امتنع عليهم الطعن على الاجراءات السابقة المزايدة اذ يفترض انه فصل فى كافة الشكليات فهو يحوز حجية كاملة على كل من صدر فى مواجهته من اطراف الحجز شانه شان الاحكام العادية وبما ان المشرع وقد حصر طرق الطعن فى الاحكام .... فان بحث اسباب العوار التى تلحقها او تعيب الاجراءات التى بنيت عليها لا يكون الا بالتظلم فيها بطرق الطعن المناسبة لها فاذا كان الطعن فى الحكم باحدى هذه الطرق غير جائز او كان قد استغلق لسبب او لآخر فلا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان اصلية " ... ثم حصل من اوراق الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة ان طالبات اعادة البيع اختصمن فيها - .... .... المطعون عيله السادس- ... وارث المشترى للمتخلف ، كما اختصمن الطاعن كذلك باعتباره قد آلت اليه ملكية العقار موضوع التنفيذ بعقد مسجل وان اختصامهما تم باجراءات صحيحة ثم استخلص الحكم من ذلك ومن ثبوت حضور الطاعن دعوى اعادة البيع فساد ادعائه بطلان اجراءات اختصامه فيها ، لما كان ذلك وكان ما قرره الحكم واقام عليه قضاءه صحيحا فى القانون ذلك ان الطعن على حكم مرسى المزاد بدعوى بطلان مبتداة فى ظل قانون المرافعات السابق المنطبق او ممن كان طرفا فيها ولم يصح اعلانه بها اما من كان طرفا فى اجراءات التنفيذ وصح اعلانه بها فلا يكون له من سبل الطعن للطعن على حكم مرسى المزاد الا باتباع طرق الطعن المنصوص عليها فى المادة 692 من القانون المذكور ، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه صحة اجراءات واعلان - المطعون عليه السادس - وارث المشترى المتخلف - وكذلك صحة اجراءات اختصام الطاعن فيها هو استخلاص سائغ له اصله الثابت بالاوراق وكان لا يبين من الاوراق ان حكم مرسى المزاد قد فقد مقوماته الاساسية فانه لا يجوز للطاعن طلب بطلانه بدعوى مبتداة لسبب كان يمكن الطعن عليه به بالطريق المنصوص عليه فى المادة 692 من قانون المافعات السابق واذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس .
وحيث ان مبنى السبب الرابع القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه اسبغ حماية شكلية ......... على حكم مرسى المزاد ولم يعن بالرد على ما اعترض اجراءات التنفيذ من بطلان وانعدام ولم يتكلم عن دعوى الاستحقاق التى اقامها الطاعن ويرد على دفاعه فيها بانه تملك العقار موضوع التنفيذ اما عن - طريق شرائه من ... .... ... المطعون عليها السابقة - بموجب عقد مسجل وكانت قد انتقلت اليها ملكيته بالشراء بعقد مسجل ، من ... .... مورث المطعون عليه السادس- الذى انتقلت اليه ملكيته بموجب حكم مرسى المزاد - الصادر فى 27/4/1937 م واما بتمليك العقار بوضع اليد مدة خمس سنوات اعمالا لنص المادة 969 من القانون المدنى واغفل الرد على اسباب حكم محكمة الدرجة الاولى فى هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور .
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى وعلى نحو ما سلف فى الرد على السبب الثالث - باسباب صحيحة تكفى لحمله الى قيام حكم مرسى المزاد الثانى حجة على الطاعن لا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان اصلية وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة اذا هى البغت الحكم الابتدائى بالرد على اسبابه ما دامت قد اقامت حكمها على اسباب تكفى لحمل قضائها ، وكان من اثر اعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف فى ظل قانون المرافعات السابق انفساخ البيع الاول بمرسى المزاد الثانى بما يعتبر معه المشترى الاول كانه لم يملك العقار مطلقا فتزول حقوقه عليه باثر رجعى وتزول بالتبع لذلك كل الحقوق العينية التى يكون قد انشأها للغير فيما بين حكم مرسى المزاد الاول وحكم مرسى المزاد الثانى وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها بمعنى ان المحكمة ولو كانت بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى اسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان وكان بحث طلب الطاعن ثبوت ملكيته للعقار موضوع النزاع لم يعد منتجا على النحو السالف البيان فانه لا على المحكمة اذا هى اغفلت الرد عليه ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون عليه بهذا السبب على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن على حكم مرسى المزاد بدعوى بطلان مبتدأة - فى ظل قانون المرافعات السابق - لا يقبل إلا من غير الذى لم يكن طرفاً فى إجراءات التنفيذ أو ممن و لم يصح إعلانه بها ، أما من كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ و صح إعلانه بها فلا يكون له من سبيل للطعن على حكم مرسى المزاد إلا بإتباع طرق الطعن المنصوص عليها فى المادة 692 من القانون المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف - فى ظل قانون المرافعات السابق - يترتب عليه إنفساخ البيع الأول بمرسى المزاد الثانى بما يعتبر معه المشترى الأول كأنه لم يملك العقار مطلقاً فتزول حقوقه عليه بأثر رجعى و تزول بالتبع لذلك كل الحقوق العينية التى يكون قد أنشاها للغير فيما بين حكم مرسى المزاد الأول و حكم مرسى المزاد الثانى.