الطعن رقم 283 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1980-1-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وحسن النمر ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن الاول ومورث الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها اقاما الدعوى رقم 775 لسنة 1953 سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليه الاول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه المذكور بتاريخ 5/9/1953 والمتضمن بيعه لها 2ف و5ط بثمن قدره 1200ج طلب المطعون عليه الثانى التدخل خصما ثالثا فى الدعوى تأسيسا على انه اشترى من ذات البائع 1 ف و 21 ط و15 س تدخل فى القدر المباع منه للمدعين وانه سجل عقد شرائه قبل تسجيل صحيفة الدعوى ، طعن المدعيان بصورية عقد لهما من المدعى عليه والزامه برد الثمن مع التعويض لصدوره من المدعى عليه التدخل - المطعون عليه الاول - وهو قاصر وطعنا على التاريخ المدون بالعقد بالتزوير وفى 17/12/1955 حكمت المحكمة بندب خبير لتحقيق الادعاء بالتزوير وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 2/3/1975 برد وبطلان التاريخ المدون بعقد المدعين وببطلان ها العقد ورفض طلب صحته ونفاذه واعادت القضية للمرافعة فى الطلب الاحتياطى للمدعن استانف المدعيان هذا الحكم لدى محكمة استئناف اسيوط وقيد الاستئناف برقم 248 سنة 32 ق وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى بوفاة مورث الطاعنة الثانية واذ عجل الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 9/2/1960 بتأييد الحكم المستانف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطاعن برقم 197 سنة 30ق وبتاريخ 31/12/1964 حكمت المحكمة بنقض الحكم واحالت القضية الى محكمة الاستئناف وفى 13/4/1960 حكمت المحكمة باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعنان ان العقد موضوع النزاع ابرم فى 5/9/1953 بعد بلوغ المطعون عليه الاول سن الرشد وبعد ان سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 22/3/1970 بتأييد الحكم المستانف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم وفى الحكم الصادر فى 13/4/1969 بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة العامة فى غرفة مشوزرة فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النابة برايها .
وحيث ان مبنى دفع النيابة انه لما كان الحكمان المطعون فيهما الصادر اولهما فى 23/4/1969 باحالة الدعوى الى التحقيق والصادر ثانيهما فى 22/3/1970 بتأييد الحكم المستانف الى قضى فى الطعن الاصلى للمدعين واعاد الدعوى للمرافعة فى الطلب الاحتياطى - ولما يفصل فيه بعد - لم ينهيا الخصومة كلها وهما ليسا من بين الاحكام المستثناه على سبيل الحصر طبقا لمادة 212 من قانون المرافعات فان الطعن فيهما على استقلال يكون غير جائز .
وحيث ان هذا الدفع فى محله ذلك ان الحكمين المطعون فيهما قد صدر أولهما بتاريخ 23/4/1969 والثانى بتاريخ 22/3/1970 فى ظل القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى بدا العمل به اعتبارا من 10/11/1968 ولما كان الطعن فيهما - وفقا لنص المادة الاولى من ذلك القانون يخضع للقانون السارى وقت صدورهما وكانت تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك ما عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكما القالبة للتنفيذ الجبرى ومفاد ذلك ان الاصل ان الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها استقلالا الا فى الحالات المستثناه بنص المادة المذكورة وكان المقصود بالحكم المنهى للخصومة كلها - وعل ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون هو الحكم الختامى المنهى للخصومة - لما كان ذلك وكانت طلبات الطاعن الاول ومورث الطاعنة الثانية موضوع الخصومة هى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/9/1953 الصادر لهما من المطعون عليه الاول وبطلان عقد البيع المسجل فى 7/10/1953 الصادر من المطعون عليه المذكور للمطعون عليه الثانى بالنسبة ل1ف و21ط و15س مما بيع لهما بالعقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه والحكم احتياطيا بفسخ عقد البيع المؤرخ 5/9/1953 والزام المطعون عليه الاول بان يدفع للمدعين مبلغ 1500ج قيمة الثمن والتعويض الذى اقتصر على الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 5/9/1953 وبرفض الدعوى بالنسبة للطلب الاصلى المقدم من المدعين خاصا بالحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور واعاد الدعوى للمرافعة فى الطلب الاحتياطى للمدعين لا يكون قد انهى الخصومة كلها ما لم يكن قد فصل فى هذا الطلب نهائيا وهو ما خلت الاوراق من دليل عليه وكان الحكمان المكوران ليسا من الاحكام التى استثناها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات المشار اليه فان الطعن فى الحكمين المطعون فيهما على استقلال يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 212 مرافعات أن الأصل أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إستقلالاً إلا فى الحالات المستثناه بنص المادة المذكورة ، و كان المقصود بالحكم المنهى للخصومة كلها - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - هو الحكم الختامى المنهى للخصومة . لما كان ذلك ، و كانت طلبات الطاعن و مورث الطاعنة الثانية موضوع الخصومة هى الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الأول و بطلان عقد البيع المسجل الصادر من المطعون عليه المذكور للمطعون عليه الثانى بالنسبة - لمساحة . . . مما بيع لهما بالعقد المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و الحكم إحتياطاً بفسخ عقد البيع الأول و إلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع للمدعين مبلغ .. قيمة الثمن و التعويض عن الفسخ ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى تأييد الحكم المستأنف الذى إقتصر على الحكم ببطلان عقد البيع - الأول - و برفض الدعوى بالنسبة للطلب الأصلى المقدم من المدعين خاصاً بالحكم بصحة و نفاذ العقد المذكور و أعاد الدعوى للمرافعة فى الطلب الإحتياطى للمدعية لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ما لم يكن قد فصل فى هذا الطلب نهائياً و هو ما خلت الأوراق من دليل عليه ، و كان الحكمان المذكوران ليسا من الأحكام التى إستثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات ، فإن الطعن فى الحكمين المطعون فيهما على إستقلال يكون غير جائز .