الطعن رقم 591 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1980-2-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الشركات الاجنبية
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ الشركات الاجنبية
⚖️ موطن الاعمال
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان وزارة الحربية - المطعون ضدها - اقامت الدعوى رقم 280 لسنة 1964 مدنى كلى بورسعيد على شركة القناة للتوكيلات الملاحية - التابع لها توكيل دمنهور للملاحة 0 بصفتها وكيلة عن ملاك وربان السفينة " تريفليان " بطلب الزامها بان تدفع لها مبلغ 3919ج و981 م وفوائده . وقالت بيانا لدعواها انه اثناء سير السفينة " تريفليان" بقناة الوسيس يوم 2/8/1962 فى طريقها من السويس الى بروسعيد حدث ان تعطلت جنوب بحيرة التمساح فقامت قاطرات هيئة قناة السويس بقطرها تجاه بورسعيد وعند الكيلو 26 انحرفت السفينة المذكورة عن المجرى الملاحى فاصطدمت بالكوبرى المشترك المملوك للوزارة المطعون ضدها فاحدثت به اضرار تكلف اصلاحها المبلغ المطالب به . وبتاريخ 18/12/1966 حكمت محكمة بورسعيد الابتدائية برفض الدعوى . استأنفت الوزارة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 سنة 8ق وبتاريخ 8/5/1969 حكمت محكمة استئناف المنصورة " مأمورية بورسعيد " بالغاء الحكم المستأنف وبالزام شركة القناة للتوكيلات الملاحية بصفتها بان تدفع للوزارة المطعون ضدها مبلغ لا3919ج و 989 م طعنت الطاعنة - شركة هين للبواخر ليمتد - مالكه السفينة " تريفليان" فى هذا الحكم بطريق النقض واودعت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بسقوط الحق فى الطعن لرفعه بعد الميعاد وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الدفع وقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان منى الدفع المبدى من المطعون ضدها ان الشركة الطاعنة اودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة الطعن بالنقض فى 6/9/1969 واذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 8/5/1969 فانها تكون قد تجاوزت مدة التسين يوما المقررة بالمادة 252 من قانون المرافعات ويسقط حقها فى الطعن ولا يغير من ذلك ما قالت به من ان مركزها الرئيسى كائن بمدينة "لندن" ابتغاء الاستفادة من ميعاد المسافة الوارد بالمادة 17 من قانون المرافعات وهو ستون يوما اذ يشترط للاستفادة من هذا الميعاد الا يكون للطاعنة موطن فى مصر ولما كانت الشركة الطاعنة قد اتخذت شركة القناة للتوكيلات الملاحية - توكيل دمنهور للملاحة - وكيلا بحريا لها وقبلت اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها فى شخص وكيلها البحرى المذكور كما اقيمت الدعوى الحالية ضد الشركة الطاعنة فى مواجهة هذا الوكيل ومن ثم فان موطن هذا الاخير هو الذى يعتد به فى احتساب ميعاد السمافة دون الموطن الاصلى للطاعنة وذلك تطبيقا للمادة 13/1 من قانون المرافعات ويكون الميعاد الواجب احتسابه طبقا للمادة 16 من قانون المرافعات هو اربعة ايام تنتهى فى 17/7/1969 وا اودعت صحيفة الطعن فى 6/9/1969 فان حق الطاعنة فى الطعن يكون قد سقط .
وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك ان النص فى المادة 41 من القانون المدنى ان المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة والنص فى المادة 53/2 د من ذلك القانون على ان الشركات التى يكون مركز ادارتها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلى ( اى موطنها ) هو المكان الذى توجد فيه الادارة المحلية . والنص فى المادة 13/5/ من قانون المرافعات على انه فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التى لها فرع او وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم لها الاعلانات الخاصة بها الى هذا الفرع او الوكيل فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على انه اذا كان الموطن الاصلى للشخص - طبيعا او اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكنه يباشر نشاطا تجاريا او حرفه فى مصر ، اعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا النشاط موطنا له فى مصر فى كل ما يتعلق بهذا النشاط ولما كان لكل سفينه اجنبية تباشر نشاطا تجاريا فى مصر وكيلا ملاحيا ينوب عن مالكها - سواء كان شخصا طبيعا او اعتباريا - فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه او عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة تسلم اليه فيه الاعلانات وتحتسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الشركة الطاعنة شركة ملاحية اجنبية تباشر بواسطة سفنها نشاطا تجاريا فى جمهورية مصر العربية وتتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية اعمال الوكيل الملاحى عنها فى كل ما يتعلق بهذا النشاط ، فمن ثم يعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لها فى مصر واذ اختصمت تلك الشركة فى هذا النزاع فى مواجهة وكيلها البحرى المذكور امام محكمة اول درجة ثم امام محكمة الاستئناف فان ميعاد المسافة الواجب اضافته الى ميعاد الطعن بالنقض الحالى الذى اقمته الطاعنة يحتسب من موطنها فى مصر ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/5/1969 وكان ميعاد الطعن بالنقض - ومدته ستون يوما - قد بدا فى السريان من اليوم التالى لصدور الحكم وكان ميعاد المسافة من مقر الوكيل الملاحى للشركة الطاعنة ببورسعيد والمعتبر موطنا لها فى مصر الى مقر محكمة النقض هو اربعة ايام طبقا لنص المادة 16 من قانون المرافعات فان الشركة الطاعنمة اذ اودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 6/9/1969 فانها تكون قد اقامت طعنها بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مضافا اليه ميعاد المسافة والمقرر قانونا ومن ثم يكون حقها فى الطعن قد سقط ويتعين لذلك قبول الدفع والحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/2 د من ذلك القانون، على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي (أي موطنها) هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 13/5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص - طبيعياً أو إعتبارياً - موجوداً في الخارج ولكنه يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطناً له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لكل سفينة تباشر نشاطاً تجارياً وكيلاً ملاحياً ينوب على مالكها - سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً - فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية و يمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط و يعتبر مقر هذه الشركة موطناً لمالك السفينة تسلم إليه فيه الإعلانات و تحتسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك . و كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة شركة ملاحية أجنبية تباشر بواسطة سفنها نشاطاً تجارياً فى جمهورية مصر العربية و تتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية أعمال التوكيل الملاحى عنها فى كل ما يتعلق بهذا النشاط فمن ثم يعتبر مقر هذا الوكيل لها فى مصر ، و إذا إختصمت تلك الشركة فى هذا النواع فى مواجهة وكيلها البحرى المذكور أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة الإستئناف ، فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الذى أقامته ا لطاعنة يحتسب من موطنها فى مصر .