⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 116 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-5-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دائن التركة - مبالغ مودعة بصندوق التوفير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت حكمة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة في صندوق التوفير إنما هي تشجيع الأفراد على الادخار وذلك يجعل ما يدخرونه بعيدا عن متناول أيدي الدائنين فإذا ما توفى المودع انقضت عملية الادخار وزالت عن الأموال المدخرة الخصائص التي كانت لها فتفقد وصفها الذي استمدت منه مقومات عدم جواز الحجز عليها ووجب بحكم المادة 24 من اللائحة الصادرة في 7 أبريل سنة 1910 رد هذه الوديعة إلى ورثة المودع أو إلى المستحقين بعد إبرازهم المستندات القانونية المثبتة لصفتهم، وكان حق المطعون عليه في اقتضاء دينه من التركة يفضل حقوق الورثة فيها عملا بالمادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1943، وكان حكم الدين المطالب به قد أصبح نهائيا بالنسبة للورثة، وكان المطعون عليه يعتبر والحالة هذه بوصفه دائنا للتركة مستحقا للمبالغ السابق إيداعها من المورث في صندوق التوفير وفقا للمادة 24 من لائحة 7 أبريل سنة 1910 بغير حاجة إلى توقيع حجز تحفظي أو تنفيذي على هذه الأموال، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام مصلحة البريد بصرف المبلغ المودع باسم المورث إلى المطعون عليه خصما من المبلغ المحكوم له به على ورثة المودع لم يخالف القانون.