الطعن رقم 169 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1980-6-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الدمغة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى الأمر العالى الصادر فى 23 مارس سنة 1901 بشأن البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات و التعديلات التى أدخلت عليه و من قبله الأمر العالى الصادر فى 1900/12/24 - يبين أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاع عملية " تسليف النقود على رهونات " و شروطها و أحكامها على إنها تصرف قانونى مركب و من طبيعة خاصة لا تحتمل . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و طبق المادة الخامسة سالفة الذكر على المحررات موضوع الدعوى على أساس إعتبار عملية التسليف على رهونات تشمل عقدين يستحق عن كل منهم رسم دمغة إتساع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون