⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1979-12-15 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الاصلية
⚖️ أنواع من الدعاوى - دعوى التزوير الاصلية
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ الاعادة للمرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن رمضان وعبد العزيز إسماعيل وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقاً لحكم المادتين 49 ، 59 من قانون الإثبات أن الإدعاء بالتزوير على المحررات إما أن يكون بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها بالمحرر - و فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و ذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الإحتجاج بعد بهذا المحرر و على أن تتبع فى الحالين ذات القواعد و الإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الإدعاء و الحكم فيه مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه و شروطه التى يستقل بها فى مجال إبدائه مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما فى هذا الصدد بمعنى أنه إذا كان الإحتجاج بالمحرر قد تم فعلاً فى دعوى مقامة إستناداً إليه و التقرير به فى قلم الكتاب ، كما أن رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الإحتجاج بالمحرر يكفى لقيام الإدعاء بتزويره فى مواجهة دعوى الإحتجاج التى ترفع بعد ذلك و دون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عارض فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إبداء الإدعاء بالتزوير - بطريق الطلب العارض أو بطريق الدعوى الأصلية - كاف لقيام الإدعاء و تحقق آثاره لحين الفصل فيه و مقتضى ذلك هو عدم جواز البت فى موضوع المحرر و وجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت فى أمر تزويره ، ذلك أنه و إن كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الإدعاء بالتزوير فى قانون الإثبات داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الإدعاء فيها بالتزوير بإعتبار أنه و على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى و أن السير فى تحقيقه هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتوقف عليها الحكم ، إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الإستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الإدعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم " ذلك أن الفصل فى الإدعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين فى هذه الأحوال وقف دعوى الإحتجاج بالمحرر لحين الفصل فى أمر تزويره . لما كان ما تقدم و كان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه إنه تمسك فى دفاعه بصحيفة الإستئناف و أمام المحكمة الإستئنافية بسبق إدعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة و ذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم ... و بدعوى التزوير الأصلية رقم ... المرفوعتين منه فى هذا الشأن ضد المطعون عليه - المستأجر - قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة و أن هذا الإدعاء ما زال منظوراً و لم يفصل فيه بعد بأى من الدعويين بين السالفتين و كان من مقتضى ذلك الدفاع لو صح - و جوب وقف الإستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التى تنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى أمر موضوعى ، مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما إستخلصته و إنتهت إليه فى هذا الشأن سائغاً و متفقاً مع القانون ، و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه و ما إستند إليه فى أسبابه تبريراً لإلتفاته عن طلب فتح باب المرافعة فى الإستئناف يتنافى مع صحيح القانون فى هذا الصدد فإن الحكم يكون قد أخل بحق الدفاع و أخطأ فى تطبيق القانون .