⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 374 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1979-12-15 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ الاجر - العمولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وحسن البكرى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما العمولة و منها عمولة التوزيع فهى و إن كانت من ملحقات الأجر التى لا يجوز لصاحب العمل الإستقلال بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات و الإستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد فيها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى فإذا قام به العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يزاوله فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى لا يشملها الأجر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك و تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه إختلافاً جوهرياً و أن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول عمل إبتداء لدى الشركة المطعون ضدها الثانية و تقاضى منها بالإضافة إلى أجره عمولة توزيع متغيرة القيمة وفق نسب المبيعات لقاء قيامه بتوزيع منتجاتها و عمولة ثابتة المقدار مقابل زيادة جهده فى عمله كمفتش بها لقيامه بعمل الموزعين من عمالها عند غيابهم ، ثم نقل المطعون ضده الأول و بعض زملائه إلى الشركة الطاعنة التى لا تأخذ بنظام التوزيع و لا تصرف أية عمولات للعاملين لديها ، فإن المطعون ضده الأول يضحى بعد نقله إلى الشركة الطاعنة فاقد الحق فى إقتضاء عمولة توزيع و العمولة الثابتة التى صارت بدلاً ما دام أنه فى مزاولته لعمله لديها لا يقوم بعملية التوزيع و لا يبذل فى أدائه لهذا العمل الطاقة التى أوجبت تقرير البدل .