الطعن رقم 305 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1979-12-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه العين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح وعبد العزيز عبد العاطى وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن إجارة العين المؤجرة . كما قد يكون صريحاً يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بأداء أجرته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التأجير من الباطن عقد يؤجر المستأجر بموجبه منفعة الشىء المؤجر المخولة له بوصفه مستأجراً إلى آخر مقابل أجرة يحصل عليها منه فإن الإيجار من الباطن يعتبر صورة من صور إنتفاع المستأجر الأصلى بالشىء المؤجر . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخلاء الشقة مثار النزاع و رفض دعوى الطاعنة الثالثة - بتحرير عقد إيجار لها عن ذات العين - على أساس تأجير الشقة من الباطن و إقامة المستأجر و أولاده فى شقة أخرى يعتبر تخلياً عن الإقامة فيها و يمتنع معه عليه تركها إلى أحد أولاده بعد إنتهاء ذلك التأجير و هو نظر فى القانون خاطىء إذ ليس فى التأجير من الباطن أوعدم العودة إلى الإقامة الفعلية فى العين المؤجرة إثر إنتهائه ما يصح إعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها و يكون من حق المستأنف تركها لمن يقيم معه من أولاده ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .