⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 280 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1979-12-22 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ الطلبات الجديدة
⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار - سبب الدعوى
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلبات فى الاستئناف
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح وعبد العزيز عبد العاطى وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر هو بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد طبقاً للبند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات ، لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه . و التى لم تكن محل نعى الطاعن - أنه و أن كان عقد الإيجار سند الدعوى معقوداً مشاهرة إلا أنه منصوص فيه على أنه لا يجوز طرد المستأجر إلا بسبب التأخر فى دفع الأجرة فإن مؤداه أن العقد يظل مستمراً ما دام المستأجر قائماً بأداء الأجرة و ذلك إعمالاً لإتفاق الطرفين و من ثم تكون مدته غير معينة ، و لما كانت قواعد تحديد قيم الدعاوى التى أوردها قانون المرافعات خلواً من النص على تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر غير معين المدة . فإن الدعوى الراهنة تكون غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فيه ، و من ثم تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً إلتزاماً بحكم المادة 41 من قانون المرافعات ، و يكون الإختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك بنص المادة 47 مرافعات ، إذ إلتزمت محكمة الإستئناف هذا النظر و قضت بجواز الإستئناف وفقاً للمادة 232 مرافعات و فصلت فى موضوعه ، فإن النعى على حكمها بهذا السبب الخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرفض الحكم الصادر فى شأنه لذلك قضت المادة 232 مرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط . و إنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى لنص المادة 233 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوحيت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها و أنه و لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن موضوع الطلب الذى أيداه المطعون عليه - المؤجر - أمام محكمة الدرجة الأولى هو طرد الطاعن - المستأجر - من عين النزاع إستعمالاً من المطعون عليه لحقه المقرر فى العقد فى إنهاء الايجار لإنتهاء مدته و تجرد يد الطاعن تبعاً لذلك من السند و صيرورتها يداً غاصبة فى حين أن موضوع الدعوى - حسبما عدله المطعون عليه أمام المحكمة الإستئنافية - هو طلب إعتبار عقد الإيجار مفسوخاً نتيجة لإصرار الطاعن بإلتزامه العقدى بسداد الأجرة و أحقية المطعون عليه فى طرده من العين المؤجرة ، و لما كان ما إستحدثه المطعون عليه فى المرحلة الإستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه و إنما إستطال إلى طلب جديد أقامه على واقعة حاصلها تأخر الطاعن فى سداد الأجرة المستحقة فى ذمته وفقاً لشروط عقد الإيجار و رتب عليها طلبه بإعتبار العقد مفسوخاً جزاء على هذا التأخير و هو تعديل لموضوع الطلبات فى الدعوى لا يجوز للمحكمة الإستئنافية قبوله لأنه لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد تمسك المطعون عليه فى طلبه الختامى أمام محكمة الإستئناف بطرد الطاعن من العين سنداً للقول بأنه لم يغير من طلباته فى الدعوى فى حين أنه كان عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إسباغ التكييف القانونى الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له أو الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على أساس هذه الطلبات رغم أنه لا يجوز قبولها قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .