⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1979-11-6 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ اجر العامل - بدل السفر والانتقال
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنه باولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف استنادا الى ان اعلان رئيس مجلس الادارة ثم مقر ادارة الشركة مخاطبا مع الموظف المختص وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات التى تجيز للمحضر فى حالة عدم وجود المراد اعلانه تسليم الصورة الى من ينوب عنه دون التحقق من صفته ، وان الطاعنه وقد حضرت بناء على هذا الاعلان فقد تحققت الغاية من الاجراء ، فى حين ان الشارع اوجب فى المادة 3 من القانن رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، استثناء من الاحكام المقررة فى قانون المرافعات ، تسليم صحيفة الطعن لرئيس مجلس الادارة ومقتضى هذا بطلان تلك الصحيفة اذا لم تسلم لرئيس مجلس الادارة بطلانا لا يزول بالحضور . ومن حيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بالزامها بان تدفع لكل من المطعون ضدهم وافراد عائلته المبلغ المقضى به استنادا الى انه تعوزيض يقدر بالقيمة النقدية لتذاكر السفر التى لم يحصل المطعون ضدهم عليها وانها بهذه المثابة تعتبر ميزة عينية تلحق بالاجر وتاخذ حكمه ، فى حين انه يلزم للحكم بالتعويض توافر الضرر ولم يدع اى من المطعون ضدهم وقوع ضرر له ولم يقدم ما يدل على انه تكبد مصاريف سفر هو او عائلته الى ايه جهة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 44 من لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال المرفقة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها على أنه " يرخص للعاملين بالجهات النائية التى تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هم و عائلاتهم ذهاباً و إياباً من الجهة التى يعملون بها إلى الجهة التى يختارونها أربع مرات سنويا " . يدل على أن مناط إستحقاق العامل لهذه الميزه هو سفره أو عائلته فعلاً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بمقابل بنقدى لتذاكر السفر كتعويض بإعتبار هذا المقابل ميزه عينية تلحق بالأجر و تأخذ حكمه فيستحقها المطعون ضدهم رغم عدم سفرهم فعلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون .