الطعن رقم 201 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1979-12-20
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان التنفيذ
⚖️ دعوى بطلان الاجراءات
⚖️ قائمة شروط البيع
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى البطلان الاصلية
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - التنفيذ على العقار - قائمة شروط البيع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى و يوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 مرافعات أن الملاحظات على شروط البيع و أوجه البطلان فى الإجراءات و فى صحة التنفيذ يجب إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و إلا سقط الحق فى التمسك بها و أن المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن - المدين - لم ينازع فى أن التنفيذ قد تم بناء على سند تنفيذى هو الحكم الصادر بالدين و إقتصر على المنازعة فى التنفيذ بمصاريف الدعوى الصادر بها الحكم المشار إليه و المنفذ به إذ لم يتم تقديرها وفقاً للقانون فهى منازعة فى صحة التنفيذ بالنسبة لجزء من المبلغ المنفذ به لا يسوغ للطاعن - و هو المدين الذى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ - و قد فوت على نفسه طريق الإعتراض على قائمة شروط البيع الذى رسمه القانون أن يلجأ على الإعتراض عليها بطريق رفع الدعوى المبتدأة ببطلان الإجراءات
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وجوب تحديد الثمن الأساسى للعقار فى قائمة شروط البيع وفقاً لما تقضى به المادة 37 من قانون المرافعات بسبعين مثل الضريبة المربوط عليه ، لا يخرج عن كونه شرط من شروط البيع و هو شرط قابل للتعديل و التغيير بناء على طلب صاحب المصلحة على ما نصت عليه المادة 422 من قانون المرافعات التى جعلت لكل ذى مصلحة الإعتراض على الثمن المعين فى القائمة فيجوز تغيير الثمن الأساسى للعقار بطلب زيادته أو إنقاصه إذا لم يكن قد روعى فى تحديده المعيار الذى نص عليه القانون ، و إذ كان هذا المعياد الذى حدده القانون لتحديد الثمن الأساسى للعقار فى قائمة شروط البيع قابلاً للتعديل و التنفيذ على ما سلف الإشارة فهو بالتالى ليس من النظام العام ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن تحديد الثمن الأساسى للعقار بقائمة شروط البيع هو من شروط البيع الذى رسمه القانون طريقاً للإعتراض عليها بقلم كتاب محكمة التنفيذ و ليس بطريق الدعوى المبتدأه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات و أنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش ، إلا أنه لما كان هذا الدفاع - بأن مباشر الإجراءات تعمد الغش بعدم تقديم شهادة رسمية ببيان الضريبة العقارية على العقار محل التنفيذ مخالفاً نص المادة 1/415 مرافعات - يخالطه واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات للغش و من ثم فلا يجوز له التحدى بذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
نصت المادة 417 من قانون المرافعات على أنه " يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين و الحائز و الكفيل العينى و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و يكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد " و نصت المادة 420 من قانون المرافعات على أنه " يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418 و من ثم فلا يترتب البطلان على مخالفته حكم المادة 417 مرافعات التى أوجبت إخبار الدائنين المشار اليهم فيها ، و كل ما يترتب من أثر على إغفال إخبار أحد الدائنين المنوه عنهم هو عدم جواز الإحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عن هذا الدفاع غير الجوهرى .