الطعن رقم 13 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1979-6-28
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومصطفى قرطام وأحمد صبرى أسعد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريخ 1979/2/1 بإلغاء القرار الجمهورى رقم 208 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب سابقاً مباشرة على الأستاذ ... ... مع ما يترتب على ذلك من آثار و ضمنت أسباب هذا الحكم المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها . " و حيث إنه و قد قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهورى المذكور فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه فى درجة رئيس محكمة فئة "ب" سابقاً مباشرة على الأستاذ ... ... " فإن هذا الإلغاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار الملغى أساسها . إذ كان ذلك ، و كانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزملائه الذين يلونه فى الأقدمية ، و كانت بعض القرارات الجمهورية التى صدرت بعد تعيين الطالب قد شملت بالترقية بعض زملائه التالين له - بإعتباره سابقاً فى الأقدمية على الأستاذ ... ... حتى بلغوا وظيفة المستشار فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب إلى الوظيفة التى رقى إليها زملاؤه التالون له فى الأقدمية " . و كان بعض زملاء الطالب التالين له فى الأقدمية قد رقوا إلى درجة مستشار بالقرار الجمهورى رقم 382 لسنة 1977 ، فإن مؤدى الحكم المشار إليه إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى الوظيفة المذكورة . و لا يغير من ذلك أن يكون الأستاذ ... ... التالى مباشرة للطالب قد تخطى فى الترقية بذلك القرار إذ لا يضار الطالب من تخطى هذا الزميل . لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار الجمهورى رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة مستشار .