الطعن رقم 114 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1979-12-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
احالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى و يوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد يعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً . أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر ، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك القانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطيه المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 449 لسنة 1955 " فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكور قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور. وبالتالي يظل الوضع على ما كان عليه من أن التأمين على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها.