الطعن رقم 98 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1979-12-26
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار - سبب الدعوى
⚖️ سبب الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم هاشم وإبراهيم فراج وصبحى رزق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . و لئن كان مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع أنزل التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة منزلة واحدة ، و أجاز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر إذا قام أى من هذه الأسباب و كانت الواقعة المطروحة أمام محكمة أول درجة على ما أثبت الحكم المطعون فيه هو طلب إخلاء الطاعن - المستأجر الأصلى - و المطعون عليه الثانى - المستأجر من الباطن - من شقة النزاع إستناداً إلى تأجير الأول للثانى لها من الباطن بالمخالفة لشروط عقد الإيجار و أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الإستئنافية بما سبق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع و دفوع فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالإخلاء على ترك الطاعن - المستأجر الأصلى - للعين المؤجرة دون أن يستند المطعون عليه الأول - المؤجر - لهذا السبب يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .