الطعن رقم 5 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1979-6-28
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وأحمد صبرى أسعد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى ثبتت أهلية الطالب لدرجة قضائية معلومة رقى إليها من يلونه فى الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية هؤلاء الزملاء ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات التى رقى إليها زملاؤه المذكورون ، و إذ كان الثابت أن القرار الجمهورى رقم 437 لسنة 1978 قد شمل بالترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" - بعض زملاء الطالب الذين كانوا يلونه قبل صدور القرار رقم 897 لسنة 1976 ، و كانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ كان من شأنه أن يحول دون ترقية الطالب ، فإن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه يقتضى ترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" بإعتبار أن ترقيته إلى هذه الدرجة هى من آثار إلغاء القرار الجمهورى رقم 897 لسنة 1976 ، و أن أثر هذا الإلغاء ينسحب على كل قرار يكون قد صدر تالياً له متى كان من شأنه إقصاء الطالب عن مجال الترشيح أسوة بزملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية ، و لا محل لما تذهب إليه وزارة العدل من أنها نفذت الحكم بمنطوقه و إعتبرت الطالب مرقى إلى درجة رئيس محكمة "ب" من تاريخ صدور القرار الذى قضى بإلغائه و إحتسب أقدمية الطالب بين زملائه على هذا الأساس إستناداً إلى أن الحكم الصادر لصالحه لم يتصد له إلا بإلغاء القرار المذكور ، ذلك أنه يترتب على إلغاء القرار رقم 897 لسنة 1976 إلغاء القرارات اللاحقة له متى كان القرار الملغى أساساً لها حتى بالنسبة لما يطلب إلغاءه من القرارات مما كان يتعين معه تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة على الوجه المشار إليه فى أسباب هذا الحكم .