⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1979-12-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين واستعمالها بالمخالفة لشروط الايجار
⚖️ مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم هاشم و محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى و إنزال حكم القانون عليه غير مقيدة فى ذلك برأى الخصوم ، و إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الطاعن قد أقر بمخالفته البند السابع من عقد الإيجار ، بإقامته حظيرة للدواجن أسفل السلم بغير علم المطعون عليه الذى أصر على إزالتها لما تحويه من قاذورات و ما ينبعث منها من روائح كريهة ، و تعهد الطاعن بإزالتها فى خلال أسبوع من صدور الحكم الإبتدائى و إلا كان للمطعون عليه حق فسخ عقد الإيجار و كان المطعون عليه قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بما تم الإتفاق عليه أمام الخبير ، و لم يتمسك الطاعن بإزالته الحظيرة فى الأجل المحدد ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 لإستعمال الطاعن العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ، و كان هذا الذى إستند إليه الحكم يستقيم و ما إتفق عليه الطرفان أمام الخبير بما تضمنه من تعديل لشروط العقد ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تفسير العقد مما تستقل به محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان تحديد ملحقات العين المؤجرة حسبما يبين من نصوص الإتفاق وظروف التعاقد وطبيعة الأشياء والعرف الجاري وكذلك إستخلاص الضرر الذي يلحق بالمؤجر في حالة إستعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط العقد من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن أسفل السلم من توابع العين المؤجرة ومن المرافق التي لا غنى عنها للمستأجرين في إستعمالهم الشقق المؤجرة لهم، وما خلص إليه من أن إقامة الطاعن لحظيرة الدواجن في هذا المكان وعلى النحو الثابت بتقرير الخبير، مما ينافى شروط عقد الإيجار المعقولة ومن شأنه أن يلحق الضرر بالمؤجر لما ينبعث من مخلفاتها من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات فإن هذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون.