⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20700 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وعلي شكيب وعمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد سعيد. وأمين السر السيد/ محمد علي محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يعرض لدفاعه ببطلان القبض الذي ترتب عليه ضبط المخدر لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تمسك في دفاعه بالدفع على النحو الذي أورده بأسباب طعنه، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليهما كما أن المقرر أنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع وإذ كان ذلك، وكان دفاع الطاعن من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى اعتبارا بأنه إذا كان القبض على الطاعن باطلا لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون فإن اصطحابه لإجراء غسيل معدة له لبيان كنه المادة التي ابتلعها - قبل معرفة كنهها - هو قبض باطل، وأن الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا الغسيل يبطل بدوره لأنه لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل. لما كان ذلك، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بالدفاع ذلك ويمحصه ويقسطه حقه وأن يصل به إلى غايته، فإن تبين صحته تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من غسيل المعدة وضبط المخدر لأنه وقع متفرعا عن قبض باطل أسلس إليه وإن تبين عدم صحته حق له الاستناد إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على الدفاع هذا، على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه غسيل معدة الطاعن ذلك وعلى أقوال من أجرى القبض وغسيل المعدة فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن ولا يغير من ذلك اعتراف الطاعن بالجلسة بالتهمة المسندة إليه والذي تساند إليه الحكم في أدلة الإدانة - إذ لم ينف الحكم الصلة بين القبض الباطل وما أسفر عنه وبين الاعتراف وأنه لا يعرف مدى أثر بطلان الاعتراف في الرأي الذي انتهت إليه محكمة الموضوع فيما لو انتهت إلى بطلانه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه لا يكفى لسلامة الحكم ان يكون الدليل صادقا متى كان وليد اجراء غير مشروع واذ كان ذلك وكان دفاع الطاعن من شأنه ان صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى اعتبارا بأنه اذا كان القبض على الطاعن باطلا لوقوعه فى غير الحالات التى يجيزها القانون فان اصطحابه لاجراء غسيل معدة له لبيان كنه المادة التى ابتلعها قبل معرفة كنهها هو قبض باطل وان الدليل المستمد مما اسفر عنه هذا الغسيل يبطل بدوره لانه لم يكن ليوجد او ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل لما كان ذلك فقد كان على الحكم المطعون فيه ان يعنى بالدفاع ذلك ويمحصه ويقسطه حقه وان يصل به الى غايته فان تبين صحته تحتم عليه الا يأخذ بالدليل المستمد من غسيل المعدة وضبط المخدر لانه وقع متفرعا عن قبض باطل اسلس اليه وان تبين عدم صحته حق له الاستناد الى الدليل المستمد من هذا الاجراء واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على الدفاع هذا على الرغم من انه استند فى قضائه بالادانة الى الدليل المستمد مما اسفر عنه غسيل معدة الطاعن ذلك وعلى اقوال من اجرى القبض وغسيل المعدة فانه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيبا بالاخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة الى بحث الوجه الاخر من الطعن ولا يغير من ذلك اعتراف الطاعن بالجلسة بالتهمة المسندة اليه والذى تساند اليه الحكم فى ادلة الادانة اذ لم ينف الحكم الصلة بين القبض الباطل وما اسفر عنه وبين الاعتراف وانه لا يعرف مدى اثر بطلان الاعتراف فى الرأى الذى انتهت اليه محكمة الموضوع فيما لو انتهت الى بطلانه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 13667 لسنة 1993 مدينة نصر (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1052 لسنة 1993) بأنه في 17 من فبراير سنة 1993 بدائرة قسم مدينة نصر - محافظة القاهرة - حاز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 26 من نوفمبر سنة 1994 عملا بالمواد 1/1، 2، 37/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق وإعمالا للمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن........ بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من ديسمبر سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن في 25 من يناير سنة 1995 موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي. وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.