الطعن رقم 514 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-2-21
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه العين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم بنى قضاءه بالاخلاء على سند من ان حقه فى الاقامة بالعين المؤجرة مستمد من مساكنته زوجته ابنه المستاجر الاصلى ، فينتهى بسقوط حقها فى الاقامة بها بمغادرتها البلاد نهائيا ، فى حين ان المادة 21 من القانون رقم 52 لسنه 1969 وضعت مبدا عاما مؤداه عدم انتهاء عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين واستمراره لصالح زوجته واولاده المقيمين معه فى تاريخ الوفاة او الترك ، واذ حصل الحكم ان زوجته كانت تقيم مع والدها المستاجر الاصلى حتى وفاته ، فامتد عقد الايجار بالنسبة لها ، فان العقد يمتد ايضا لصالحه الذى ثبتت اقامته معها وقت تركها العين المؤجرة ، دون ان يدور معها وجودا وعدما فلا يسقط بمغادرتها البلاد ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد الإيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى تاريخ الوفاة أو الترك .. . " يدل على أن المشرع أفاد من مزيه الإمتداء القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر و أولاده و والديه المقيمين معه أقامه مستقرة حال وفاته أو تركه المسكن ، دون تحديد لمدة الإقامة ، و لما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء من المالك ، أو من إمتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها فى نهاية فقرتها الأولى ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التى يستوجبها تاكيداً لحقهم فى البقاء بالعين حداً من إستعمال أزمه الإسكان لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه أن زوجة الطاعن كانت تقيم مع والدها المستأجر الأصلى حتى وفاته ، و أن الطاعن أقام مع زوجتة حتى مغادرتها البلاد ، فإنه يغدو صاحب حق أصيل فى البقاء بالشقة بالتطبيق لحكم المادة 21 آنفة الذكر .