الطعن رقم 390 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-2-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنة بالسبب الاول من الطاعن على القرار المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان القرار اذ اقام قضاءه بمنح عمال مصنع الطاعنه بكفر الزيات المعين فى الفترة من 1/9/1956 حتى 30/6/1956 اجر ساعتين بالاضافة الى اجورهم الاصلية قولا بموجب المساواة فيها بينهم وبين عمال مصنع الطاعنه بالاسكندرية الذين سبق تقرير هذا الاجر الاضافى لهم حالة عدم توافر عناصر المساواة فيما بين عمال المصنعين لوقوع كل مصنع فى منطقة مختلفة عن الاخرى يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى النزاع أن عمال الطاعنة الذين قضى القرار المطعون فيه بأحقيتهم للأجر الإضافى يعملون بمصنعها فى منطقه مدينة كفر الزيات بينما يعمل زملائهم الطرف الأخر فى طلب المساواة فى منطقة أخرى بمصنع الطاعنة بمدينة الإسكندرية بما ينتفى معه أساس المساواة المطالب بها لإختلاف الحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى كل من المنطقتين ، و كان من حق رب العمل ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ التمييز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها ، و كان لا يصح الإحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لأن التسوية المقصودة بهذا النص لا تسلب صاحب العمل حقه على الوجه المشار إليه . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى المساواة فيما بين عمال الطاعنة فى مصنع كفر الريات و عمال مصنعها بالأسكندرية رغم قيامهم بالعمل فى منطقتين متباعدتين ، و إلتفت بذلك عن حق الطاعنة فى التمييز فى الأجور بين عمالها على الوجه المتقدم ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .