⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-2-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار المال الشائع
⚖️ بعض انواع الايجار - ايجار المال الشائع
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلب العارض
⚖️ نطاق حق الشريك المشتاع
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيثان الطعن اقيم على سته اباب ، ينعى الطاعن بالسببين الاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم تصدى لطلب عارض بطرده من عين النزاع ابداه المطعون عليه امام محكمة اول درجة فى فترة حجز الدعوى للحكم ، فى حين انه لا يرتبط بالطلالاصلى من حيث السبب او الموضوع لانه قائم قائم على حق عينى مبناه الحيازة بينما يقوم الطلب الاصلى على حق شخصى هو عدم نفاذ عقد الايجار فى حق ورثة المؤجر مما كان يستوجب القضاء بعدم قبوله طبقا لحكم المادة 124 من قانون المرافعات طالما لم تاذن بتقديمه المحكمة . هذا الى انه استجاب لهذا الطلب دون ان يعنى ببيان الوقائع التى ركن اليها الطاعن فى اثبات حيازته لعين النزاع حال حياة المورث وبموافقته والمستندات الدالة على اتخاذه منها مراكزا لنشاطه التجارى منذ سنه 1955 ، وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الراى فى الدعوى مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم اقام قضاءه بطرده من عين النزاع على سند من انها كانت فى حيازة المورث حتى وفاته ، وان عقد الايجار الذى يستند اليه الطاعن فى الاستئثار بهذه العين دون باقى الورثة قضى بعدم نفاذه من قبل فى حق مورثهم وان قيام صفته كمالك لا يترتب عليها تعطيل حكم الحراسة ، فى حين ان لاطاعن قدم اوراقا رسمية تقطع فى حيازته لشقه النزاع حال حياة المورث منذ سنه 1955 ، وان الاوراق خاليه من الافادة عن وجود قضاء بعدم نفاذ عقد الايجار فى حق المورث ، وان حجية حكم الحراسة قاصرة على فرض الحراسة على اعيان التركة فلا تصلح سببا لطرده من عين يشغلها قبل فرض الحراسة لاسباب ترتب له حقا فى الانتفاع بها كمالك حائز ، وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع فى الحكم المطعون فيه البطلان لتناقض اسبابه ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بطرده من عن النزاع على اساسين ( اولهما ) ان هذه العين كانت فى حيازة المورث وبوفاته انتقلت حيازتها الى ورثته وهو منهم ، ( والثانى ) ان سند وجودة بالعين هو عقد الايجار المقضى بعدم نفاذه فى حق الورثة ومورثهم من قبل ، وهما اساسان متناقضان ، اذ مؤدى اولهما اثبات حيازة الطاعن للعين بعد وفاة المورث ، ومؤدى الثانى نفى حيازته لها بزوال سببها وهو عقد الايجار المقضى بعدم نفاذه ، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لتناقض اسبابه وتهاترها . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصو فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم التفت عما امر به حكم الاستجواب الصادر فى 8/1/1977 من اثبات ولم يورد له ذكرا ، مهدرا بذلك ما تعلق به حق الطاعن ومخالفا الثابت منه ، وهو ما يعيبه بالقصور المبطل . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بطرده من عين النزاع ، فى حين ان الثابت انه كان يمارس فيها ذات النشاط التجارى الذى كان يباشره المورث وهو توريد اللحوم للقوات المسلحة وغيرها وترتيبة وتسويق الماشية ، وانه استمر فى هذا النشاط بعد ان توقف مورثة عنه ، واستقل به بعد انقضاء الشركة القائمة بينه وبين شقيقه المتوفى ، وبذلك وجب تخصيصها له باعتبارها مستغلا تجاريا ، وانه اقدر الورثة على الاضطلاع به وفقا لنص المادة 906 من القانون المدنى ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجيز المادة 123 من قانون المرافعات لطرق الخصومة تقديم طلباتهم العارضة إلى ما قبل إقفال باب المرافعه ، و بينت المواد التالية الأحوال التى يجوز تقديمها فيها ، و ناطت بالمحكمة الفصل فى كل نزاع يتعلق بقبولها و إذا كان تقديم المطعون عليه طلباً عارضاً بطرد الطاعن قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة و فصلها فيه ينطوى على قضاء بقبوله ، فإن الطاعن إذ لم ينازع فى قبول هذا الطلب أمام محكمة أول درجة و لم يتمسك بذلك أمام محكمة الإستئناف فلا تجوز له إثاره هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و إذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد إتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحرى صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة إستقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإداريه المقدمة فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للشريك على الشيوع طبقاً للمادة 826 من القانون المدني أن يتصرف في حصته وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها، إلا أنه لما كان ذلك مشروطاً بألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن مورث الطرفين كان يتخذ من عين النزاع مركزاً لإدارة أعماله وأمواله, وإنها ظلت في حيازته حتى وفاته، وأن حيازتها انتقلت بوفاته إلى جميع الورثة، وأن أموال الشركة إذ وضعت تحت الحراسة القضائية فقد تعين الإبقاء على عين النزاع مقراً لإدارتها، ورتب على ذلك أن في اتخاذ الطاعن منها مقراً لأعماله إضراراً بحقوق باقي الورثة فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به من طرد الطاعن من عين النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتها بأحقيته في الاستئثار بعين النزاع باعتبارها مستغلاً تجارياً للمورث، وأنه أقدر من باقي الورثة على الاضطلاع به طبقاً لنص المادة 906 من القانون المدني، فأنه لا تجوز إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.