الطعن رقم 2 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-1-31
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المذكرات والاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن ان الطاعن لم يودع مع تقرير الطعن صورة من الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 سنه 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على من يطعن بطريق النقض فى الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن صورة مطابقة لأصله أو الصورة المعلنه من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت ، و صورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه ، و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن ، و لما كان الثابت من محضر الإيداع أن الطاعن لم يودع مع تقرير الطعن صورة الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون باطلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ــ و الذى أبقى عليه قانون المرافعات القائم ــ و المادة 255 من قانون المرافعات الحالى معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 . لما كان ذلك ، و كان لا يغنى عن تقديم صورة الحكم المطعون فيه صورة من محضر الجلسة التى تضمنت منطوق الحكم آنف البيان و أن سبب النعى أنصب فى حقيقة الواقع على ما يقضى به الحكم من اعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، لأن محضر الجلسة لا يعدو أن يكون دليلاً يساند ما يذهب إليه الطاعن فى طعنه ، يقدمه تقديراً منه لمصلحته فى إيداع ما يراه من أدلة تؤيده بغير إلزام من القانون و لا تأثير لعدم إيداعها على شكل الطعن .