⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1682 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-10-16 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المذكرات والاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مبنى دفع النيابة ان اسباب الطعن وان تضمت تجريحا للحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 15/6/1977 الا ان الطاعنة لم تودع وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية من هذا الحكم ، كما ان الطعن وجه الى الحكم الصادر بتاريخ 20/10/1978 ولم تتضمن صحيفته اسبابا موجهة لهذا الحكم الاخير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن يودع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض فى ذات وقت تقديم صحيفة الطعن " صورة من الحكم المطعون مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت . . . فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن " . إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعنة لم تودع قلم كتاب المحكمة حتى ذات وقت تقديم صحيفة الطعن الماثل صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ 1977/6/15 فإن الطعن فى هذا الحكم يكون باطلاً ، و لا يمنع من ذلك أن تكون الطاعنة فى قدمت صورة رسمية من الحكم المذكور فى طعن آخر مرفوع منها عنه طلبت ضمه لهذا الطعن إذ أن لكل طعن كيانه و أوضاعه . و لما كانت الطاعنة لم توجه أسباباً إلى الحكم الصادر بتاريخ 1978/10/30 على ما يوجبه نص الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن برمته .