⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1527 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-12-20 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام الميراث
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ اصابات العمل
⚖️ تعويض العامل والتأمينات الاجتماعية
⚖️ فى التكييف
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ المسئولية التقصيرية - التعويض عن الضرر - تقدير التعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - امام محكمة النقض
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى الاحوال الشخصية - قواعد الميراث
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الخولى و يوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 253 من قانون المرافعات من أن الطعن بالنقض يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، أن أصل صحيفة الطعن المودعة هى المعتبرة قانوناً فى تحديد نطاق الطعن من حيث موضوعه و الخصومة فيه . أما إختلاف الصورة المعلنة إلى الخصوم عن ذلك الأصل فهو عوار لا يمتد إلى أصل الصحيفة و إنما قد يلحق إجراء الإعلان . و إذ كان الثابت من الإطلاع على أصل صحيفة الطعن إنها تضمنت إسم القاصر ... مع باقى القصر المشمولين بوصاية المطعون ضدها كما ورد إسمه أيضا فى أصل محضر إعلان الصحيفة و أن المطعون ضدها إستلمت الصورة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر ... ، ... ، ... و من ثم يكون القاصر ... مختصماً فى هذا الطعن كما شمله إعلان الصحيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما شاب إجراء الإعلان من عوار لخلو الصورة المعلنة من إسم التاجر خلافاً للأصل هو غير ذى أثر . ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . و إذ كان الثابت أن المطعون ضدها قد علمت بالطعن المقرر به فى الميعاد و قدمت عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر مذكرة فى المعياد القانونى بالرد على أسباب الطعن مما تتحقق به الغاية التى يبتغاها المشرع من إعلانها فلا يجوز معه التمسك بالبطلان الناشىء عن هذا العوار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 41 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية الذى وقع فى ظله الحادث محل التداعى أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لإلتزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع فى تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص المادة 163 من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض. وتنص المادة 174 من ذلك القانون على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. ومن ثم تكون مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون. ولا يجدي في هذه الحالة التحدي بنص المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 التي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه. ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن ما تؤديه الهبئة العامة للتأمينات الإجتماعية للعامل - أو ورثته - بسبب إصابات العمل إنما هو فى مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من إشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول و ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما تعلق بالنظام العام شريطة أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
قواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً بما فى ذلك تحديد أنصبة الورثة هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام . و إذ كان الطعن الماثل يشمل ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض موروث و توزيع قيمته بين المحكوم لهم . و كان المحكوم لهم أما و أخوة للمورث و لا تتساوى أنصبتهم الشرعية فى الميراث . فإن الحكم المطعون فيه إذ ساوى بينهم فى الأنصبة فى مقدار التعويض الموروث يكون قد خالف القانون فى أمر متعلق بالنظام العام .