⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1453 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-3-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى و عبد السلام القرش
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ن مما تنعاه الطاعنه بالسبب الاول من الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم بنى قضاءة بالزام الطاعنه بالمبلغ المقضى به ضدها على ما ذهب اليه من احقية المطعون ضده فى اقتضاء عمولة البيع عن مدة ايقافه عن العمل اعتبارا من 1/3/1971 مقدرة بذلك المبلغ بالاضافة الى اجره الاساسى الذى تم صرفه اليه عن تلك المدة كحكم المحكمة التاديبية وانه لما كانت هذه العمولة ترتبط بالتوزيع العفى وجودا وعدما ، وكان المطعون ضده لم يباشر البيع اثناء فترة ايقافه عن العمل فلا يستحق العمولة عنها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى استحقاق امطعون ضده للعمولة فترة ايقاف عن العمل فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه ,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إستحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العمل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذ تحققت أسبابها . فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع و الإنتاج التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصليه و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى أو الإنتاج فإذا باشره العامل إستحق العمولة . و بمقدار هذا البيع أو الإنتاج أما إذا لم يباشره العامل أو يعمل أصلاً فلا يستحقها و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة إيقافه عن العمل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بإلزام تلك العمولة خلال فترة إيقافة عن العمل على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجره واجب الأداء عن الفترة المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .