⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1371 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-6-20 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - عدم صلاحية القاضى
⚖️ اسباب عدم الصلاحية
⚖️ اسباب عدم الصلاحية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان فى اجراءاته اثر فيه وفى بيان ذلك يقول ان السيد الاستاذ ............الرئيس بالمحكمة كان هو رئيس الدائرة التى اصدرت حكم محكمة اول درجة الذى ايده الحكم المطعون فيه لاسبابه مع انه قد سبق له ان ابدى رايه فى ذات عقد البيع موضوع الدعوى عند نظره للدعوى 15 سنه 1975 كلى احوال شخصية بورسعيد اذ كان رئيسا للدائرة التى اصدرت الحكم فيها ومن ثم فهو يصبح غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم وذلك اعمالا للمادتين 146 ، 147 من قانون المرافعات ويجوز التمسك بهذا الدفع بالبطلان لعدم الصلاحية ولو لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقة بالنظام العام وبالتالى فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلا مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادتين 146 و 1/147 من قانون المرافعات أن القاضى إذا ما كشف عن إعتناقه لرأى معين فى دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه فإن ذلك يفقده صلاحيته للحكم فيها و إذا ما حكم وقع حكمه باطلاً ، و لما كانت أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها أو بإحداها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه . لما كان ذلك ، و كان البين من الصورة الرسمية من الحكم 15 سنة 1975 كلى أحوال شخصية " بورسعيد أن السيد رئيس المحكمة كان هو رئيس الدائرة التى أصدرت ذلك الحكم الذى جاء فى أسبابه أن المحكمة لا تطمئن إلى سلامة عقد البيع المؤرخ فى 1971/5/13 و لم تأخذ به ، و كان فى الوقت نفسه هو رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم فى الدعوى رقم 165 لسنة 1976 مدنى كلى بورسعيد الذى قضى بصحة و نفاذ ذلك العقد برغم أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى كان تحت بصر الدائرة عند الحكم مما يجعلها غير صالحة لنظر الدعوى و ممنوعة من سماعها و يكون حكمها فيها باطلاً و إذ أيده الحكم المطعون فيه و أحال إليه فى أسبابه دون أن ينشىء لنفسه أسباباً مستقلة فيكون هو الأخر قد صدر باطلاً .