الطعن رقم 1609 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-6
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان حق الحبس المقرر بمقتضى أحكام المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد جهاز التسجيل حتى يستوفى ما هو مستحق له من اجر إصلاحه وهو ما من شأنه أن صح و حسنت نية الطاعن انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات فان الحكم المطعون فيه أن أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد واجتزا في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم جهاز التسجيل لإصلاحه ثم لم يرده يكون قاصرا عن بيان أركان جريمة التبديد لأن مجرد الامتناع عن رد جهاز التسجيل أو التأخير في رده على ما أبداه الطاعن تبريرا لذلك لايكفى لاعتباره مبررا والقول بقيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة جهاز التسجيل إلى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بمالكه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .