الطعن رقم 29342 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-18
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا ان الاصل فى اعلان الاوراق طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات انها تسلم الى الشخص نفسه او فى موطنه فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار وكانت المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية وان نصت على انه " اذا كان الاعلان لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة اليها فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الاعلان والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة " فان المستفاد من هذا النص انه اذا حصل الاعلان لشخص المحكوم عليه فان ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى اما اذا اعلن فى موطنه ولم يسلم الاعلان اليه شخصيا بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانونا تسلمه بالنيابة عنه فان ذلك يعتبر قرينة على ان ورقته وصلت اليه ولكنها قرينة غير قاطعة اذ يجوز للمحكوم عليه ان يدحضها باثبات العكس لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن اعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى فى 22 / 9 / 1992 مع تابعه وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية ان المحكوم عليه حضر بتلك الجلسة ولم يثر اى دفاع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضه ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتى تفيد علمه باعلان الحكم على ماورد بالطعن وكان الطاعن لم يتمسك بذلك امام محكمة الموضوع ولم يبد امامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من اوجه الدفاع الموضوعية او المختلطة بالواقع فان اهماله فيما كان يسعه ان يبديه امام محكمة الموضوع يسقط حقه امام محكمة النقض ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد قد صدر سليما منفقا وصحيح القانون ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .