الطعن رقم 1353 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-6-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائى قضى بسقوط الضريبة عن السنوات من 1950 الى 1954 وايده الحكم المطعون فيه استنادا الى ان لجنه الطعن كانت قد رفضت الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 الى 1954 وبذلك طرح امام اللجنه الدفع بسقوط الضريبة بالتقادم عن تلك السنوات فى حين ان طلبات المطعون ضدهم امام محكمة الدرجة الاولى اقتصرت على طلب الحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم عن السنوات من 1950 الى 1954 امام لجنه الطعن لا يستوجب اعتباره مطروحا تلقائيا على المحكمة الابتدائية اذ العبرة بالطلبات امامها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده و أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه ، أن لجنة الطعن قد أصدرت قرارها برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضرائب المستحقة على مورثة المطعون ضدهم عن السنوات من 1950 إلى 1954 و بتأييد تقديرات المأمورية عن سنتى 1950 و 1951 و بإعادة الأوراق إلى المأمورية بخصوص السنوات من 1952 إلى 1954 لتحديد صافى الربح عن سنة الأساس ، و لما طعن المطعون ضدهم فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية قصروا دفعهم بالتقادم على سنتى 1950 ، 1951 إلا أن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه و سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 قاضياً المطعون ضدهم بما لم يتمسكوا به أمام المحكمة ، و من ثم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، و لا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم قد دفعوا بتقادم الضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 أمام لجنة الطعن طالما أنهم لم يتمسكوا بتقادمها عن السنوات من 1952 إلى 1954 أمام المحكمة إذ العبرة بدفاع الخصوم أمامها .