⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1330 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-11-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير - التقرير بما فى الذمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان الحجز وقع تحت يد مصلحة حكومية توجب المادة 340 مرافعات عليها ان تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير بما فى الذمة ، ومن ثم فان الجزاء المنصوص عليه فى المادة 343 من القانون المذكور المترتب على عدم التقرير بما فى الذمة والمرتبط به من جواز الحكم على المحجوز لديه بدين الدائن لا يسرى عليها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعنيني ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع . وفى بيان ذلك يقولان انهما تقدما المحكمة الموضوع بشهادة تقوم مقام التقرير بما فى الذمة لكنها التفتت عنها ولم تعمل اثرها ، بينما المقرر انه يمتتع توقيع الجزاء اذا قام المحجوز لديه بالتقرير بما فى الذمة ولو بعد رفع الدعوى والى حين قفل باب المرافعة فى الاستئناف ، بحسبان ان المشرع يشترط لتوقيع الجزاء الاصرار عى الامتناع عن التقرير ويكون الحكم - وقد خالف هذا النظر - قد شابه قصور واخلال بدفاع جوهرى بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 339 و 340 و 1/343 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقدير فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها ، و ما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مرافعات مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك و نص المشرع فى المادة 340 مرافعات على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير ، بمعنى أنها من ناحية تغنى الجهات الحكومية المحجوز لديها عن هذا التقرير ، و من ناحية أخرى فإنه يترتب على إمتناع هذه الجهات من إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الإمتناع عند التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 مرافعات ، و بذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة الجهات الحكومية و مصلحة الحاجز ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون فيما ذهب إليه مخالفاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لحافظة المسندات المقدمة من الحكومة أمام محكمة الإستئناف إنها تتضمن شهادة تقوم مقام التقرير بما فى الذمة مؤرخة 1974/12/14 و يبين من الإطلاع على هذه الشهادة المقدمة ضمن مستندات الطعن أنها تفيد عدم إنشغال ذمة الطاعن الثانى المحجوز تحت يده بأى دين للمحجوز عليهما . لما كان ذلك و كان من حق المصلحة الحكومية إذ هى تخلفت عن تقديم الشهادة فى المعياد أن الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقبال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنين يكونان قد قررا بما فى الذمة على الوجه الذى يتطلبه القانون ، و يكون الحكم المطعون فيه - إذ إلتفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها لمحكمة الإستئناف قاضياً بإلزام الطاعنين بالدين المحجوز من أجله قد عاره البطلان للقصور فى التسبيب و الإخلال بدفاع جوهرى .