⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-12-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وجلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة إضافية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و القطاع العام و الكادرات الخاصة على أن " تمنح إعتباراً من أول يناير سنة 1977 علاوة إضافية للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و العاملين المعاملين بكادرات خاصة و ذلك بالفئة المقررة لهم كل حسب حالته أو الفئة أو الدرجة التى يشغلها و لو تجاوز بها نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التى يشغلها ، و لا يغير منح هذه العلاوة عن موعد منح العلاوة الدورية المقررة و لا تخضع هذه العلاوة الإضافية لموانع العلاوات الدورية الواردة بالقوانين المختلفة المعاملين بها . و لا تخصم من العلاوة الإضافية أى قدر من إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعامل فى أول يناير سنة 1977 " يدل على أن المشرع أراد مجرد منح هؤلاء العاملين علاوة إضافية من أول يناير سنة 1977 بالفئة المقررة قانوناً لكل منهم ، و لو تجاوز العامل بهذه العلاوة نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التى يشغلها . و لا يستفاد من النص أن المشرع قد قصد إلى إحداث تعديل فى نهاية هذا الربط أو فى قواعد إستحقاق العلاوة الدورية اللاحقة إلا فى حدود ما خصه صراحة من أن منح العلاوة الإضافية لا يغير من موعد منح العلاوة الدورية المقررة دون مساس بباقى قواعد إستحقاق هذه العلاوة . و إذ لا يصح - طبقاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المعدل بالقانون 17 لسنة 1976 أن يجاوز مرتب رجل القضاء نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التى يشغلها ، فإنه يشترط لإستحقاق العلاوة الدورية كاملة ألا يزيد بها مرتبه عن مربوط الوظيفة الأعلى .