⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-6-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه - تقدير الضرورة الداعية للحراسة او الخطر الموجب لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وكانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة قضاءها برفض الحراسة لا مخالفة فيها للمادتين 729، 730 فقرة ثانية من القانون المدني اللتين أجازتا للمحكمة القضاء بهذا الإجراء التحفظي إذا ما تجمع لدى صاحب المصلحة في منقول أو عقار من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، لما كان ذلك، وكانت الأسباب التي استندت إليها المحكمة في رفض طلب الحراسة مبررة لقضائها فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.