الطعن رقم 202 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-6-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبير - تقرير خبير
⚖️ دفاتر الممول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سببين يتحصل الاول فى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون بعدم اتخاذه دفتر الطاعن اساسا لتقدير ارباحه وباعتماده تقرير الخبير المنتدب فى تحديد ايراداته بطريق التقدير استنادا الى ان الطاعن لم يمسك الدفاتر المقررة بمقتضى المادة 19 من قانون التجارة مع ان هذا النص العام ينسخه النص الخاص ببيوت التسليف وفقا لاحكام الامر العالى الصادر فى 23 مارس سنه 1901 المعدل بالقانون رقم 33 سنه 1938 وهو يحتم على الطاعن ان يمسك دفترا واحدا مطابقا للاوصاف التى يقررها البوليس وقد تمسك به الطاعن فى كافه مراحل الدعوى وهو الدفتر الوحيد الذى قررة القانون والذى يتعين على مصلحة الضرائب ربط الضريبة على اساسه وفقا للمادة 47 من القانون رقم 14 سنه 1939 .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان للمحكمة الا تتخذ دفتر الممول اساسا للضريبة اذا لم تطمئن الى صحة البيانات الوارده فيه بناء على اسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اورد الاسباب التى استند اليها فى عدم الاعتماد على دفتر الطاعن وهى انه " اتضح من مناقشة الممول امام اللجنه بمحضرها المؤرخ 8 اغسطس سنه 1945 ان رصيد الصندوق باعترافه لا يطابق الثابت بالدفتر " وعند مناقشته فى ذلك امام اللجنه كان جوابه " ان هناك زبائن يدفعون نقودا تحت الحساب لهذا لا يعرف الحساب الا اخر السنه لانه ليس له شريك اى ان المستانف " الطاعن " لا يقيد بدفترة كل ما يحصله من النقود المدفوعة تحت الحساب وقت دفعها بل يرجئ قيدها لاخر السنه ومثل هذه الحسابات لا يمكن اعتبارها مضبوطه بل هى محل شك ". ولما كانت هذه الاسباب تسوغ عدم الاطمئنان الى صحة البيانات الوارده فى الدفتر فقد كان الحكم على صواب فى عدم التعويل عليه فى تقدير ارباحه .
ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم عاره بطلان فى الاجراءات ذلك انه اخذ بتقرير الخبير المنتدب واهمل التقرير الاستشارى الذى قدمة الطاعن دون ان يعنى بالرد على ما ورد فى هذا التقرير مع انه اثبت سلامة الدفتر من الوجهة الحسابية وبين فساد عمليه الخبير المنتدب .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان فى اخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب للاسباب التى اشتمل عليها واعتماده لطريقه التقدير التى اتبعها مما يفيد ان المحكمة لم تجد فى تقرير الخبير الاستشارى ما يغير وجه الراى فى الدعوى .
ومن حيث انه لذلك يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة ألا تتخذ دفتر الممول أساساً لتقدير الضريبة إذا هي لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيه بناء على أسباب مسوغة، كأن يكون الممول قد اعترف بأن رصيد صندوقه لا يطابق الثابت بالدفتر لأن من زبائنه من يدفعون نقوداً تحت الحساب فلا يعرف حسابه إلا آخر السنة مما معناه أنه لا يقيد بدفتره كل ما يحصله من النقود المدفوعة تحت الحساب وقت دفعها بل يرجئ قيدها لآخر السنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مادامت المحكمة قد أخذت في حكمها بتقرير الخبير الذي انتدبته للأسباب التي اشتمل عليها واعتمدت طريقة التقدير التي اتبعها فذلك مفاده أنها لم تجد في تقرير الخبير الاستشاري ما يغير وجه الرأي الذي انتهت إليه في الدعوى.