الطعن رقم 1238 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-10-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض الاضافى
⚖️ تعويض العامل والتأمينات الاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد من تاريخ صدوره فى حين انه كان يتعين ان يحكم بها من تاريخ اعلان صحيفة الدعوى الذى تحقق به علم المطعون ضدها بتاريخ خروجه نهائيا من نطاق تطبيق قانون التامينات الاجتماعية واستحقاق تعويض الدفعة الواحدة الذى يتادى عن التراخى فى صرفه اعمال الجزاء المالى المقرر فى المادة 95 من قانون التامينات الاجتماعية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 أن حق المؤمن عليه فى التعويض عن التأخير فى صرف مستحقاته عند خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينشأ إلا بعد إستيفائه المستندات المؤيدة للصرف ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بالتعويض من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الطاعن "العامل" لم يقدم للمطعون ضدها " هيئة التأمينات الإجتماعية " المستندات التى تثبت حقه و إنما قدمها لدى نظر الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .