الطعن رقم 1232 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-3-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الاطلاع على المحور المطعون عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه مما ينعاه الطاعن بالسبب الاول على الحكمين المطعون عليهما والصادرين وبتاريخى 5/3/1978 ، 6/6/1978 القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الثابت من اوراق الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية ان السند المطعون عليه بالتزوير والمؤرخ 15/2/1970 وضع بداخل مظروف مختوم بخاتم قسم ابحاث التزييف والتزوير وخاتم قلم الكتاب واودع المظروف خزينه المحكمة داخل الى ان صدور الحكمان المطعون عليهما سالفا البيان ، كما لم يثبت بمحاضر اجلسات ان المحكمة قامت بفض هذا المظروف والاطلاع على السند المطعون عليه ، وهو ما يقطع بان هذا السند لم يكن تحت نظر المحكمة عند اصدارها لهذين الحكمين مع انه كان يتعين على المحكمة وقد اتجهت الى الغاء الحكم المستانف ان تامر بضم المظروف وفضه ومطالعة الاقرار الموجود بداخلة ، واذ ثبت عدم اتخاذ المحكمة هذه الاجراءات فان الحكمين عليهما يكونان مشوبين بالقصور والفساد فى الاستدلال ومخالفه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن إغفال قاضى الموضوع الإطلاع على الورقة المطعون عليها بالتزوير مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و مدارها ، و لذا كان الثابت من الأوراق و الشهادة الصادرة من محكمة إستئناف المنصورة ... المقدمة بحافظة مستندات الطاعن أن المظروف الموجود بداخله الإقرار المطعون عليه بالتزوير مختوم بخاتم ... ... بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة و أودع الخزينة و لم يفض من جانب المحكمة و ما زال محرزاً . و كان فى ذلك ما يقطع بإن محكمة الدرجة الثانية لم تقطع على الورقة المطعون عليها بالتزوير قبل إصدارها الحكمين المطعون عليهما فإن هذين الحكمين يكونان باطلين .