⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1231 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-4-30 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ فى التكييف
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول انه رغم اكتشاف العجز فى عهده المطعون ضده بتاريخ 6/11/1967 الا ان مدير فرع الشركة الذى يعمل به لم يقم بابغ النيابة الا بتاريخ 21/4/1968 بعد ان قامت كل من ادارة حسابات الفرع باسوان والادارة العامة لحسابات الشركة بالقاهرة بمراجعة عهدة المطعون ضده واقرارهما بوجود عجز ، بعد ان اجرت الشركة تحقيقا معه فى شان هذا العجز استغرق مدة تزيد على الاربعة اشهر ، وهذا كله يدل بوضوح على انتفاء سوء النية لدى المسئولين بالشركة الذين ابلغوا النيابة عن واقعة العجز وتبين عنهم الرغبة فى الكيد والانتقام من المطعون ضده ، هذا فضلا عن ان قيام الشركة باجراء جرد العهدة خلال المدة من 9/7/1967 - تاريخ استلام المطعون ضده العمل بالفعل - حتى 6/11/1967 فى حين ان مكتب خبراء وزارة العدل قام باجراء الجرد عن الفترة من 1/7/1967 حتى 9/11/1967 ، لا يعتبر فى حد ذاته خطا موجبا للمسئولية سيما ان المطعون ضده لم يركن الى هذه الواقعة فى دعواه بل ركن فى مساءلته للشركة الطاعنه على خطئها بتسرع المسئولية فيها بابلاغ النيابة العامة ، واذا انتهى الحكم المطعون فيه الى " وقوع خطا من جانب الشركة الطاعنه فانه كون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 25، 26 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب - يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن إستعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه. ومن ثم فلا تثريب على المبلغ إذا أبلغ النيابة العامة بواقعة أعتقد بصحتها وتوافرت له من الظروف والملابسات الدلائل الكافية والمؤدية إلى إقتناعه بصحة ما نسب إلى المبلغ ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكييف العمل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية يعتبر من المسائل القانونية التى تخضع لرقابه محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ركن فى قضائه بمساءلة الشركة الطاعنة على مخالفتها للأصول المتبعة و الأسس الحسابية السليمة بإغفالها و إسقاطها المدة من 1967/7/1 إلى 1967/7/9 من عمليه جرد عهده المطعون ضده و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد ركن فى دعواه إلى تسرع الطاعنة فى الإبلاغ ضده دون تحوط و لم ينع عليها بمخالفة الأسس الحسابية السليمة فى عملية جرد عهدته فإن الحكم المطعون فيه إذ ركن فى قضائه إلى تلك الواقعة يكون قد أخطأ فى القانون ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس لمحكمه الموضوع إقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى متى كان أساسها خطأ يجب إثباته إذ إن عبء إثبات الخطأ يقع فى هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور .