الطعن رقم 121 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-1-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالزامهم بالمبلغ المقضى به تاسيسا على مسئولية اصحاب المنشاة المؤممة وفقا للمادة الرابعة من لاقانون رقم 72 لسنه 1963 عن الديون السابقة على التاميم فيما زاد عن اصول هذه المنشاة التى الت الى الدولة فى حين ان هذه المسئولية لا تتحقق الا عند تصفية المنشاة بعد تاميمها فتسال الدولة عن الديون السابقة فى حدود ما ال اليها من اصولها ويسال اصحاب المنشاة السابقةن فيما زاد عن هذه الاصول ، ولما كان الثابت ان الشركة المؤممة استمرت تزاول نشاطها بعد التامم محتفظة بشخصتها المعنوية فانها تظل مسئولة عن ديونها كاملة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام اصحاب الشركة المؤممة السابقين بدينها رغم عدم تصفيتها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الإبتدائى الصادر فى 1967/12/23 بندب خبير قد قطع فى أسبابه بمسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة فيما زاد على أصولها و تأيد هذا الحكم بالإستئناف رقم 94 سنة 85 ق فى 1971/1/25 فإن هذا الإستئناف يخضع من حيث جواز الطعن فيه بالنقض لأحكام قانون المرافعات الحالى رقم 13 سنة 1968 الذى صدر فى ظله ، و إذا كان النقض فى المادة 212 من القانون المشار إليه يدل ـ و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و كان الحكم بالإستئناف الصادر بتاريخ 1971/1/25 قد صدر فى شأن مدى مسئولية الطاعنين عن ديون الشركة الموممة السابقة على التأميم دون أن تنتهى به الخصومة كلها و هى المطالبة بالدين الذى أحيل إلى الخبير لتحديد مقداره كما أنه ليس من الأحكام المستثناه الوارده على سبيل الحصر فى المادة 212 سالفة الذكر فإن الطعن فيه على إستقلالاً يكون غير جائز و إنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامى المنهى للخصومه كلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أنه " إذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى إعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحه" و كان الطاعنون قد أبدوا بين اسباب طعنهم نعياً على مبدأ المسئولية الذى فصل فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 1967/12/13 و تأيد إستئنافياً فى 1971/1/25 بالحكم الصادر فى الإستئناف رقم 94 سنه 85 ق و لم يقبل الطاعنون هذا الحكم صراحة بل نازعوا فى إثبات هذا الطعن فى مسئوليتهم و من ثم يعتبر طعنهم شاملاً الحكم المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى القانون رقم 117 سنه 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهه الإداريه التى يرى إلحاقها بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشاة الموممة بل تظل شخصيتها المعنويه التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة الموممة مسئولية كامله عن جميع إلتزامتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيتها المعنوية و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات الموممة إلى الدولة مع تحديد مسؤليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة ـ و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة الموممة - لا تعدو أن تكون تطبيق للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسوليته عند التصفيه بقيمه ما يملك من أسهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مسئولية أصحاب الشركة الموممة السابقين عن ديونها فما زاد على أصولها التى آلت إلى الدوله لا تقوم عند تصفيتها لتغطيه ما يزيد عن مسئولية الدولة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الموممة ظلت مستمرة فى مزاولة نشاطها بعد التأميم و لم تتم تصفيتها فأنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لايغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها فى شركة القاهرة للملبوسات و التريكو
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إدماج الشركات بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتباريه و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة .