الطعن رقم 1205 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-4-11
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان على حكم محكمة اول درجة البطلان فى اجراءات اثرت فيه وكذلك خلاله بحق الدفاع بقوله ان المحكمةالمذكورة ضمت الدعوى 3252 سنه 1975 كلى سوهاج للدعوى 1621 سنه 1976 كلى سوهاج وقررت اصدار الحكم فيهما بجلسة 15/3/1977 الا انها فى التاريخ المذكور اصدرت حكمها فى الدعوى 1621 سنه 1976 كلى سوهاج فقط دون الدعوى الاخرى التى اصدرت الحكم فيها بعد ذلك فى جلسة اخرى دون ان تعلن الطاعنين للمثول امامها وابداء دفاعهما وتعديل طلباتهما بعد صدور حكمها المستقل فى الدعوى 1621 سنه 1976 كلى سوهاج لصالحهما فاستحال عليهما ابداء طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف وقد اثرت هذه الاجراءات الباطلة فى حكم محكمة اول درجة بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين اقاما نعيهما على الحكم الاستئنافى على اسباب ثلاثة تنازلا عن اولها وقالا فى بيان السبب الثانى منها انهما تمسكا فى صحيفة استئنافهما بان توقيع المطعون ضدهم من الثانى للرابع كشهود على عقد البيع المؤرخ 23/2/1976 الصادر لصالحهما واخرين من المطعون ضدها الاولى والذى تضمن اقرارها بعدم صدور عقود بيع منها عن ذات الاطيان المبيعه يعتبر مبدا ثبوت بالكتابة عن تنازلهم عن عقد شرائهم المؤرخ 4/7/1975 الا ان الحكم المطعون فيه لم ياخذ بهذا الدفاع وغفل عنه مع انه لو فطن اليه لتغير وجه الراى فى قضائه مما يشوبه بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثالث ان الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وذلك من ثلاثة وجوه اولها ان الحكم اذ خلص الى ان توقيع المطعون ضدهم من الثانى للرابع على عقد البيع المؤرخ 23/2/1976 لا يعد تنازلا ضمنيا عن عقد شرائهم - يكون قد استخلص من واقع ثابت نتيجة لا يؤدى اليها هذا الواقع بل يؤدى الى عكسها ثانيها ان استخلاص الحكم انتفاء تنازل المطعون ضدهم الثلاثة الاخيرين عن عقد شرائهم من علم الطاعنين بحصول البيع للمطعون ضدهم المذكورين وبدعواهم وطلب الطاعنين التدخل فيها انما هو استخلاص فاسد وثالثها ان توقيع المطعون ضدهم ةالثلاثة الاخيرين كشهود على عقد البيع لا يفيد تنازلهم عن عقد شرائهم اذ قد تكون الشهادة منصبة على صحة توقيع البائعة على المحرر دون علمهم بمضمونه - قد خلص اليه دون ان يحقق هذه الواقعة ليستجلى حقيقة الامر فيها وانما اعتمد فى قضائه على دفاع المطعون ضدهم الثلاثة الاخيرين واعتبره حجة دون دليل يظاهره مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه بإعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابه بل على صاحب المصلحه طلب إستكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة فى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لإستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عنه .