الطعن رقم 1179 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-12-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض الاضافى
⚖️ معاش العامل
⚖️ مسائل الواقع - فى التأمينات الاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وحسن البكرى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المشرع على أن تكون الإستمارة رقم 9 من بين المستندات المطلوب تقديمها مع طلب صرف المعاش أو التعويض تيسيراً للإجراءات لم يتغيا من هذه الإستمارة أن تكون إجراء شكلياً بحتاً ، فمتى ثبت إخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بالبيانات التى تتضمنها الإستمارة و الكفيلة بتقدير المعاش أو التعويض بما يتحقق به علم الهيئة فإنه ينتج أثره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير كفاية المستندات المطلوبة لتقدير المعاش أو التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بتحصيلها قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض متى أقامة على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذه المادة - قدر ما تنطوي عليه سرعة صرف المعاشات والتعويضات لمستحقيها من أهمية بالغة في تحقيق الهدف الذي تغياه من أحكام التأمينات الاجتماعية لا يستلزم أن تتخذ الهيئة من الوسائل ما يكفل تقديرها وصرفها خلال أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة منه، فإذا تأخر صرف المستحقات عن الموعد المقرر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه 1% من قيمة المستحقات عن كل يوم يتأخر فيه الصرف وتتحمل به الهيئة، فأوجب المشرع بذلك أداء المعاشات والتعويضات لمستحقيها خلال الميعاد القصير الذي حدده بالمادة 95 المشار إليها ووضع الضابط الذي يكفل تحقيق الهدف المذكور بالنص في ذات المادة على جزاء مالي يرتبه الأخير في صرف تلك المستحقات قدره بواقع 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه الوفاء بها وأطلق مدة استحقاق هذه النسبة فلم يحددها بأيام معينة - في نطاق فترة سريان القانون رقم 63 لسنة 1964، والقول بأن مجموع تلك النسبة ينبغي ألا تجاوز قيمة المعاش أو التعويض المقرر فيه تخصيص لعدم نص المادة 95 المنوه عنها بغير مخصص. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فيما يتعلق بنطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 فإن النعي عليه - بمخالفة المادة 232 من القانون المدني التي توجب عدم زيادة مجموع الفوائد من قيمة رأس المال - يكون على غير أساس.