الطعن رقم 1153 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-6-6
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن - التاجير من الباطن للمهجرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بانهم من مهجرى مدينه الاسماعيلية ، فلا يجوز وفقا لاحكام القانون رقم 76 لسنه 1969 الحكم باخلائهم من عين التداعى ، حتى على فرض ان شغلهم لها كان بطريق تنازل المطعون عليه الثانى لهم عن عقد اجارتها ، الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع على سند من ان الاستناد الوارد بهذا القانون لا يسرى على الاماكن التى انشئ بها متجرا او مصنع ، فى حين ان عبارات نص المادة الاولى منه جاءت عامة ومطلقه دون ترخيص لمكان دون اخر ، مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يدل على أن المشرع إستثنى حالة تنازل المستأجر الأصلى من الإيجار إلى مهجر ، من حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى ، و لم يجعل منها سبباً من أسباب الإخلاء ، و سلب المؤجر حق طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأخير من الباطن قد تم لأحد المهجرين من مدن القنال أو سيناء ، و إذ كان تعبير النص عن الأماكن المؤجرة للمهجرين ، قد جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص لنوع معين منها ، فإن الإستثناء الوارد به يسرى على كافة الأماكن التى تنظمها قوانين إيجار الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ، لما كان ذلك ، و كانت العين التى أستأجرها المطعون عليه الثانى من المطعون عليه الأول بعقد الإيجار هى مبنى لو كان تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن تنازل المستـأجر عن هذا العقد لمهجر ، لا يصلح بمجردة سبباً لإخلاء الأخير منه .