⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1145 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-6-20 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ - دعوى الحق وصحة التنفيذ
⚖️ اقامة الدعوى - طريقة رفع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الدعوى كان يتعين رفعها بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقا للمادة 63 من قانون المرافعات ، فى حين انها قيمت بطلب قدم لرئيس المحكمة بتوقيع الحجز التحفظى الاستحقاقى وتحديد جلسة ، فدفع برفعها بغير الطريق القانونى ، الا ان محكمة اول درجة رفضت هذا الدفع وسايرتها فى ذلك محكمة الاستئناف بمقولة ان الغاية من الاجراء قد تحققت باتصال علم الطاعن بالدعوى فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام عملا بالمادة 70 من قانون المرافعات ، وهذا الذى ذهب اليه الحكم المطعون فيه غير سديد فى القانون اذ ان انعقاد الخصومة يجب ان يتم على النحو الذى رسمه القانون ولا يقوم مقامة اى اجراء اخر واذ حدد القانون طريق رفع الدعوى فى حالة استصدار امر بتوقيع الحجز التحفظى الاستحقاقى بطلب امر بالاداء او بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة حسب الاقوال فى ميعاد معين من توقيع الحجز ، وكان اى من هذين الاجرائين لم يتخذ ، بل رفعت الدعوى بغير طريقهما فان الحكم المطعون فيه اذ رفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 قانون المرافعات ، أنه فى غير الأحوال التى يوقع فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز وقع الدعوى بثبوت الحق و صحة الحجز وفقاً للقواعد العامة فى رفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز و إلا إعتبر كأن لم يكن ، و بذلك عدل المشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذى كان وارداً فى المادة 605 من قانون المرافعات السابق تعديلاً إقتضاه الإتجاه لإعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز ، إكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة فى الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز ، متى كان ذلك و كان المطعون عليه الأول لم يقم دعواه بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب بل طرحت على المحكمة بالجلسة التى حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الأمر بتوقيع الحجز و التى تضمنها إعلان الطاعن " المحجوز عليه " بالحجز ، فإن تحديد الجلسة فى أمر الحجز و إعلان الطاعن به على النحو السالف لا يجزى عن وجوب إتباع السبيل الذى رسمه القانون لإتصال المحكمة بالدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمته المادة 63 من قانون المرافعات هو فى حقيقته رفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق ، فإنه لا محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الإجراء ، و لو كان تعيبه راجعاً لأمر من النظام العام إذ عدم إستيفاء الدعوى لشروط رفعها جراءه عدم القبول و ليس البطلان و تحقق الغاية من الإجراء - حسبما تنص على ذلك المادة 20 من قانون المرافعات - لا يكون إلا بصدد جزاء البطلان و لا يتعداه إلى غير ذلك من الجزاءات . لما كان ما تقدم فإنه تتوافر للدفع مقومات قبوله و إذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفضه فإنه يكون قد خالف القانون .