⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1129 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-4-10 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشركات بين الاصول والفروع والازواج - ربط الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - شركات الاصول والفروع والازواج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائى الذى ايده واحال الى اسبابه الحكم المطعون فيه - اقام قضاءه بعد تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنه 1939 على شركة المطعون ضدهم على ان هذه الفقرة لا تنطبق الا بالنسبة للشركات التى تنشا بعد تاريخ العمل بها ولا تحتاج الشركات القائمة قبل اضافتها فى اثبات جديتها الى اكثر من ثبوت تاريخ عقودها قبل العم بحكمها وان سبق ربط الضريبة على المطعون ضدهم فى سنوات سابقة على سريان هذه الفقرة تفيد بذاته تلك الجدية - فى حين ان المادة 41 من القانون رقم 14 لسنه 1939 . بعد اضافة الفقرة الاخيرة اليها بالقانون رقم 78 لسنه 1973 انما تحدد نوعا من الاعفاءات - الضريبية وتبين شروط هذا الاعفاء ومن ثم يعمل بها باثر مباشر على الشركات التى تناولها النص ولو كانت قد نشات قبل صدور القانون الاخير ويكون لصاحب الشان اثبات جدية الشركة وان اعتماد مصلحة الضرائب لهذه الشركة فى ربط الضريبة فى سنوات سابقة على العمل بالقانون رقم 78 لسنه 1973 لا يقوم دليلا على جدية الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنه 1939 و المضافة بالقانون رقم 78 لسنه 1973 على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول و الفروع و بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، و تربط الضريبة فى هذه الحالة بإسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال ، دون أن يحل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح ، و تعتبر أموال الشركة و أموال المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة ، و يجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة مما يدل على أن المقصود بعبارة "الشركات التى تقوم بين الأصول و الفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض " هو الشركات القائمه فعلاً فى تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 23 من اغسطس سنة 1973 و ما ينشأ منها فى تاريخ لاحق ، و لما كان ذلك ، و كان إستناد الحكم فى توافر جدية الشركة إلى سابقة ربط الضريبة عليها بهذه الصفة إنما كان عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 الذى أضاف الفقرة الأخيرة إلى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و هو ما لايصلح بذاته ـ دليلاً على جدية الشركة ، و إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم أحقيه مصلحة الضرائب فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المضافه بالقانون رقم 78 لسنه 1973 إلا على الشركات المبينة بتلك المادة و التى تنشأ بعد صدور ذلك القانون ، و أن الشركات التى كانت قائمة وقت صدوره لا تحتاج فى إثبات جديتها إلى أكثر من ثبوت تاريخ عقودها ، إتخذ من ربط الضريبة على المطعون ضدهم كشركاء فى سنوات سابقة على صدور القانون المذكور قرينة على خدمة الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه فساد فى الإستدلال .