الطعن رقم 1126 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-12-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - فى الحجز الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 أن الشارع و إن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه بتاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلن إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه فى خلال الميعاد المقرر قانوناً و إنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه و إعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و بالتالى فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما قرره الشارع بنص المادة 3/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى من إعتبار الحجز كأن لم يكن فى حالة عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز غير متعلق بالنظام العام فيجوز لكل ذى مصلحة النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و لما كانت محكمة الإستئناف قد تصدت لهذا الأمر من تلقاء نفسها و قضت بإعتبار الحجز كأن لم يكن تأسيساً على أن إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز لم يتم رغم عدم دفع صاحب المصلحة بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطأت فى تطبيقه .