⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1125 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-5-2 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - الدفع بعدم الاختصاص الولائى
⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم الاختصاص الولائى
⚖️ اثار العقد - النيابة فى التعاقد
⚖️ اجازة عمل الوكيل
⚖️ الوكالة الظاهرة
⚖️ تجاوز حدود الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ، حاصل النعى - بالسب الاول - الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب من وجهين ( اولهما ) انه اثير امام محكمة اول درجة دفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واخر بعدم نظرها لسابقة الفصل فيها من لجنه الفصل فى المنازعات الزراعية فى القضية 252 سنه 1973 اصلاح زراعى بنها ، وقضى برفض هذين الدفعين ، وانه لما كان الاستئناف طرح النزاع على محكمة ثانى درجة بكل ما اثير فيه من دفوع لم يتنازل عنها مبديها ، فان محكمة بالاستئناف اذ التفتت عن هذين الدفعين يكون حكمها معيبا بالقصور - ( ثانيهما ) ان الحكم قد اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى ببطلان الحوالة لصالح الموكل ذلك انه بفرض تجاوز المطعون ضده الثانى حدود وكالته فان والدته الموكلة هى المسئولة عن خطئه متى اهملت فى رقابته وكانت مرتبطة به ارتباط التابع بالمتبوع - هذا الى ان ابطال تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود الوكالة مقرر لمصلحة الغير وليس لمصلحة الموكل . وحيث ان حاصل النعى - بالسبب الثانى - على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب اذ بنى قضاءه بالغاء الحكم الابتدائى على مجرد القول بان المطعون ضده الثانى قد جاوز حدودالوكالة دون ان يعنى بالرد على ما استخلصة الحكم الملغى من قيام الوكالة الظاهرة التى استند اليها فى قضائه برفض الدعوى ودون ان يبحث حسن نية الوكيل او سوء نيته وما اذا كان قد قصد بتجاوزه حدود الوكالة الاضرار بالطاعنين ام بموكلته فان ثبت قصد الاضرار بهم انصرف اثر تصرفه الى الموكلة . وحيث ان مبنى النعى - بالسبب الثالث - ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى ببطلان الحوالة على اساس ان الوكيل جاوز حدود وكالته مخالفا بذلك الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 703 من لاقانون المدنى التى اجازت للوكيل الخروج عن هذه الحدود اذا استحال عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب عليها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على تصرف الوكيل ، والثابت من ظروف الدعوى ان المطعون ضدها الاولى وافقت على تصرف ابنها بحوالة عقد الايجار اذ قام المحال اليه بتحصيل الاجرة لمدة ثلاث سنوات دون ان تحرك ساكنا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و عليها إذا إنتفت ولايتها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها إعمالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، و يعتبر حكمها الصادر فى الموضوع منطوياً على قضاء ضمنى بالإختصاص . و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة الدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع و السبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحده الخصوم ، لما كان ذلك . و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضية السابق الفصل فيها من لجنه الفصل فى المنازعات الزراعية تختلف فى موضوعها و سببها عن موضوع و سبب الدعوى الحالية ، فإن التمسك بحجية الحكم السابق يضحى بلا سند قانونى صحيح فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به الرأى فى الدعوى طالما أنه ليست له هذه الحجية ، لما كان ذلك ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله ، و هذا الطلب ليس مقرراً لمصلحة الغير فحسب - كما يقول الطاعنون بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجى منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة ، و إذ إعتد الحكم الإبتدائى بوكالة المطعون ضده الثانى الظاهرة على أساس أنه إبن الموكلة و يقيم معها و ينوب عنها فى تحصيل الأجرة ، و كان هذا الذى إستدل به الحكم المذكور على قيام الوكالة الظاهرة ليس فيه ما يوهم الغير بأن للإبن حق التصرف فى مال والدته ، و لا ينهض لتشكيل مظهر خارجى خاطىء من جانب المطعون ضدها الأولى من شأنه أن يخدع الطاعنين الذين تعاملوا مع إبنها فيما لا يملك التصرف فيه مع أن وكالته لا تتسع لغير حق الإدارة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره .