⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4836 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-17
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت قوة الشئ المقضى به مشروطه باتحاد الخصوم والموضوع و السبب فى الدعويين وكانت دعوى اصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله موضوع الدعوى محل الطعن فانه يمتنع التمسك بحجية الامر المقضى به وان الحكم الصادر فى الدعوى الاولى باصدار شيك بدون رصيد لايحوز قوة الشئ المقضى به فى الدعوى الثانية ولايغير من ذلك ان ورقة الشيك التى اتخذت دليلا على تهمة اصدار شيك بدون رصيد فى الدعوى السابقة هى بذاتها اساس تهمة الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله ذلك ان تلك الورقة لا تخرج كونها دليلا من ادلة الاثبات فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات وان تقدير الدليل فى دعوى لاينسحب أثره الى دعوى اخرى لأن قوة الامر المقضى للحكم فى منطوقه دون الادلة المقدمة فى الدعوى فان قضاء المحكمة بادانه المجنى عليه بجريمة اعطاء شيك لايقابله رصيد قائم وقابل للصرف لايلزم المحكمة التى نظرت جريمة الاستيلاء على الشيك المرتبط بجريمتى التزوير والاستعمال ولها ان تتصدى لهذه الوقائع لتقدر بنفسها مدى توافر أركان تلك الجرائم من عدمه ومن ثم فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ويكون اغفال الحكم له ايرادا وردا فى محله بحسبانه دفعا قانونيا ظاهر البطلان .