⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20760 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لايقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة اذا زاد موضوعه على مائة جنيه احتياطيا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه الا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة واسلاسا لمقصود الشارع فى الا يعاقب برئ مهما توافر فى حقه من ظواهر الادلة ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ماتقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة والزام الطاعن المصاريف المدنية .