⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28958 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-7
ملخص / وقائع الدعوى: اثار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 42 / 1 من القانون 117 لسنة 1983 تنص على انه " يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات و لا تزيد على سبع سنين و بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من " سرق اثر أو جزءا من اثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه او اشتراك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة " لما كان ذلك وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون مما يتعين معه نقضه .