⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1111 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-2-14 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - استجواب الخصوم ومناقشتهم
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ مسائل الاثبات - الاستجواب
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق محمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ، وفى بيان ذلك يقول ان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 12/3/1978 امام محكمة الاستئناف ان الهيئة التى سمعت المرافعة وحجرتها للحكم كانت مكونه من اربعة مستشارين ، خلافا لما توجبه المادة السادسة من ثلاثة فقط وانه بتعين حصول المداوله سرا بين قضاة الدعوى دون ان يشترك فيها غيرهم ، وكان من حق المستشارين الاربعة الاشتراك فى امداوله طالما سمعوا المرافعة فان ما ورد بالحكم المطعون فيه ان الهيئة التى اصدرته مشكله من ثلاثة فقط لا يقطع ان رابعهم لم يشترك فى المداوله ولم يساهم بقدر فى اصدار الحكم المطعون فيه ، ومجرد قيام هذا الاحتمال يرتب بطلانه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بنى قضاءه بطرده من عين النزاع على ما استخلصته من اقوال شاهدى المطعون عليهم من ان عقد الايجار قد انتهى اتفاقا وان الطاعن علم عين النزاع الى المؤجر ، فى حين ان محكمة الدرجة الاولى اصدرت بعد سماع الشهود حكما بتاريخ 22/5/1977 قضى باستجواب طرفى الخصومة ، مما يدل على انها قررت ضمنا وحتما ان اقوال الشهود لا يمكن الاطمئنان اليها كوسيلة لحمل ما نتهت اليه من نتيجة ، الامر الذى لم يكن ليجيز لها الحكم بعد ذلك استنادا الى تلك الاقوال ، هذا الى انها تركت الحكم الصادر بالاستجواب معلقا دون ان يطلب الخصوم العدول عنه وهو ما يعيب الحكم بالتناقض والقصور فى التسبيب . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم فهم ما نعاه فى صحيفه الاستئناف فى ان المطعون عليه لم يثر واقعه الفسخ الاتفاقى عند اقامته دعواه ، وانه اضافها فى احدى مذكراته بعد ان سلمت الدعوى امام محكمة اول درجة ردحا طويلا ، على انه ينصب على مدى جواز اضافه هذا التكييف الجديد لسبب الدعوى من الناحية القانونية ، فذهب الى ان الخصم الحق فى تغيير سبب دعواه امامها ، فى حين ان حقيقة قصد الطاعن استبعاد هذه الواقعة المختلفة من اساسها ، على سند من انها لو كانت صحيحه لا كتفى بها دون غيرها ، وانه انما رمى الى استبعاد اقوال الشهود ، مما حمل محكمة اول درجة الى اصدار حكم الاستجواب ولو فطن الحكم المطعون فيه الى دلالة هذا الدفاع ومرماه وواجهته بما يقتضيه لما جاء قاصر البيان . هذا الى ان الحكم خالف حكم المادتين 232 و 233 من قانون المرافعات حين اعتد باقوال شهود المطعون عليه ، وان مناقشة اعتراضات الطاعن بشانها اورده عليها ، دون ان يتدخل فى تقدير محكمة اول درجة بخصوصها ، وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وجوب صدور أحكام محكمة الإستئناف من ثلاث مستشارين ، و كان التشكيل المنصوص عليه فى المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ، و مفاد المادتين 166 ، 167 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التى سمعت المرافعة ، و ألا يشترك فيها غيرهم ، و إلا كان الحكم باطلاً ، و الأصل هو إفتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة و على المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله ، و المناط فى هذا الخصوص هو الأعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصومه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى تداولت فيه و أصدرته و وقعت على مسودته مشكلة برئاسة و عضوية المستشارين ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... ، و كان ثلاثتهم ضمن أعضاء الدائرة التى سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر الجلسة المؤرخ ... ... ... ، فإن الإجراءات تكون قد روعيت . لا يغير من ذلك أن المستشار ... ... ... ، قد أثبت حضوره فى الجلسة التى سمعت فيها المرافعة و حجزت القضية للحكم لأن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار الحكم ، لا يفيد إشتراكتهم فى المداولة فى كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم فى إصدار جميع الأحكام فيها ، و إنما هو تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم ، بحيث لا تحل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ، و إذ جاءت الأوراق خلوا مما يدحض حصول المداولة قانوناً على النحو الذى أثبته الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإعتبار أن الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الإستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة الإستئنافية - بل عليها - أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية ، و أنه لا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود .